قلت: بل هو معلول، وهم في إسناده: يحيى بن أبي طالب، وهو: يحيى بن جعفر بن الزبرقان؛ وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة، مثل: أبي داود؛ فقد خط على حديثه، وموسى بن هارون؛ فقد كذبه، وأبي أحمد الحاكم؛ حيث قال: «ليس بالمتين» [انظر: اللسان (٨/ ٤٢٣ و ٤٥٢)، والجرح والتعديل (٩/ ١٣٤)، والثقات (٩/ ٢٧٠)، وسؤالات الحاكم (٢٣٩)، وتاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠)، والسير (١٢/ ٦١٩)].
• … فقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام [ثقة حافظ، حجة إمام]، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حلي بناته كل عام، فأخرج زكاته.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٦٤).
قال أبو عبيد: «أراه مولاه»؛ يعني: سالماً مولى عبد الله بن عمرو.
قلت: سالم مولى عبد الله بن عمرو، ويقال: قهرمان عبد الله، ويقال: خازن عبد الله بن عمرو، روى عن عبد الله بن عمرو، وروى عنه عمرو بن شعيب، وهو: مجهول [انظر: التاريخ الكبير (٤/ ١١٨)، والجرح والتعديل (٤/ ١٩٠)، والثقات (٤/ ٣٠٨)، والتهذيب (١/ ٦٨٠)].
قال أبو عبيد (١٢٩٣): «فأما حديث عبد الله بن عمرو في تزكيته حلي بناته، ففي إسناده نحو مما في إسناد الحديث المرفوع».
• … ورواه ابن أبي عدي [ثقة]، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته.
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٢٦٥).
قال أبو عبيد (١٢٩٢): «حديث عائشة في قولها: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته؛ لا وجه له عندي سوى العارية؛ لأن القاسم بن محمد كان ينكر عنها أن تكون أمرت بذلك أحداً من نسائها أو بنات أخيها، ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة، إلا عن ابن مسعود».
قلت: المحفوظ في هذا عن عائشة؛ أنها كانت لا تزكي عن حلي بنات أخيها، وسيأتي ذكر الموقوف على عائشة ضمن الموقوفات فيمن قال: ليس في الحلي زكاة [تحت الحديث رقم (١٥٦٦)]، حيث روى القاسم بن محمد، وابن أبي مليكة، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة؛ أنها كانت تحلي بنات أخيها الذهب، وكانت لا تخرج زكاته. وهذا هو الثابت عن عائشة بأسانيد صحيحة.
• … ورواه إسماعيل بن إبراهيم [هو: ابن علية: ثقة ثبت]، عن ابن أبي نجيح [عبد الله بن أبي نجيح: مكي، ثقة، من السادسة]، عن عمرو بن شعيب، أن عبد الله بن عمرو حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار، فكان يبعث مولى له جليداً كل عام، فيخرج زكاته منه.