للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القرآن (٦٥٤ و ٧١١)، والبيهقي في السنن (٤/ ١١٩ و ١٢٧)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٣٥/ ٣٢٥٣)، وفي المعرفة (٦/ ١٢٤/ ٨٢٢٧).

• وقد صح ذلك عن ابن عباس:

فقد روى ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨١/ ١٠١٤٤) (٦/ ٢٤١/ ١٠٤٢٦ - ط الشثري)، و (٧/ ٣١٢/ ٣٦٣٨٨)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٥٩).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

• وانظر بقية الآثار فيما أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٦٧)، وعبد الرزاق (٤/٣٤ - ٣٥/ ٦٨٨٣ - ٦٨٨٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣٦٩ - ١٣٧١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨١ - ٣٨٢/ ١٠١٤٧ - ١٠١٥٨) (٦/ ٢٤٢ - ٢٤٥/ ١٠٤٢٩ - ١٠٤٤٠ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (١٨٨١ - ١٨٨٤)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ١٣٥٣ - ١٣٦٥ - مسند عمر)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٥٥ - ٦٥٩).

• وقد احتج الأحناف بهذه الآثار عن عمر في إيجاب الزكاة في الخيل السائمة:

قال ابن المنذر في الإقناع (١١٣): «ولم يوجب أحد من فقهاء الأمصار زكاة في الخيل إلا أبا حنيفة؛ فإنه أوجبها في الخيل السائمة، فقال: إذا كانت سائمة ذكوراً وإناثاً ففي كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتين خمس دراهم» [وانظر: موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٣٣٦)، والآثار لأبي يوسف (٤٢٩)، والأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ٧٨)، والأموال لأبي عبيد (١٣٦٧)، وتهذيب الآثار (٢/ ٩٤٩ - ٩٦٠ - مسند عمر)، والإشراف لابن المنذر (٣/٢٥)، وأحكام القرآن للطحاوي (١/ ٣١٧)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٤٢١)، والتجريد للقدوري (٣/ ١٢٥٤)، وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (٣٠٥)، والمعونة (٤٠٧)، والتمهيد (٤/ ٢١٥)، والبيان للعمراني (٣/ ١٤١)، وبدائع الصنائع (٣٤/٢)، والمجموع شرح المهذب (٥/ ٣٣٩)، والذخيرة للقرافي (٣/ ٩٤)، وغيرها كثير].

• قال ابن جرير في تهذيب الآثار (٢/ ٩٥٧ - مسند عمر) عن القائلين بقول الجمهور: «قالوا: وقد صح عنه قوله: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»، قالوا: فلا صدقة في شيء من ذلك، إذا كان لغير تجارة، كثر ثمنه أو قل، كما لا صدقة في دار يشتريها للسكنى، أو للإجارة ما كان ثمنها قليلاً كان أو كثيراً، قالوا: فإن قال لنا قائل: فإن عمر وعثمان قد أخذا الصدقة من ذلك، قلنا له: إنهما أخذا ما أخذا من ذلك على غير سبيل الصدقة، بل على أن أهلها أحبوا أن يخرجوا من أموالهم بعضها لأهل الحاجة والمسكنة، وفي السبل التي سبيل الله [كذا، ولعلها التي سبل الله] فيها الصدقات المفروضات، فسألوا إمامهم قبض ذلك منهم، وصرفه في السبل التي جعلوه فيها، إذ كان

<<  <  ج: ص:  >  >>