• وعلى هذا الاحتمال: يدخل هذا الأثر أيضاً ضمن ما صح من الآثار الواردة عن عمر، في أخذه الزكاة مما أعد للتجارة، والله أعلم.
ط - وروى عبد الرحيم بن سليمان [ثقة حافظ]، ويعلى بن عبيد الطنافسي [ثقة]:
عن إسماعيل بن أبي خالد، عن شبيل بن عوف - قال: وكان أدرك الجاهلية، قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة، فقال الناس: يا أمير المؤمنين خيل لنا ورقيق؛ افرض علينا عشرة عشرة، فقال: أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم. لفظ عبد الرحيم [عند ابن أبي شيبة].
ولفظ يعلى [عند ابن سعد]: أمرنا عمر بن الخطاب بالصدقة، فقلنا: نحن نجعل على خيولنا وأرقائنا عشرة عشرة، فقال: أما أنا فلا أجعله عليكم، ثم أمر لأرقائنا بجريبين جريبين.
أخرجه ابن سعد (٦/ ١٥٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨١/ ١٠١٤٢) (٦/ ٢٤١/ ١٠٤٢٣ - ط الشثري)، و (٧/١٧/٣٣٩١٥) و (٧/ ٣١١/ ٣٦٣٨٧)، وابن حزم في المحلى (٤/٣٤).
قلت: وهذا صحيح عن عمر، وشبيل بن عوف: ثقة، مخضرم، أدرك الجاهلية، وشهد القادسية، وكان يقال: قد أدرك النبي ﷺ، وهو ممن سمع عمر، ولا تصح له صحبة [التاريخ الكبير (٤/ ٢٥٨)، والجرح والتعديل (٤/ ٣٨١)، والثقات (٤/ ٣٦٨)، والمشاهير (٧٩٣)، والمؤتلف للدارقطني (٣/ ١٤٠٦)، وحلية الأولياء (٤/ ١٦٠)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٣/ ١٤٩٤)، والاستيعاب (٢/ ٧٠٧/ ١١٩٢)، والإكمال لابن ماكولا (٥/١٧)، وتاريخ الإسلام (٢/ ١١١٣)، والتهذيب (٢/ ١٥٢)].
وهذا دليل على كون عمر لم يفرض عليهم صدقة الخيل والرقيق، وإنما كانت تبرعاً منهم، وأنه قد رزقهم عليها، مما يدل على أنها لم تكن صدقة واجبة، والله أعلم.
قال ابن حزم: «وقد صح أن عمر إنما أخذها على أنها صدقة تطوع منهم؛ لا واجبة».
ي - وروى النضر بن شميل [ثقة ثبت]، وإسماعيل بن علية [ثقة ثبت]:
أخبرنا ابن عون [عبد الله بن عون بن أرطبان البصري: ثقة ثبت]، عن الشعبي، قال: لما كثر الرقيق في أيدي الناس على عهد عمر، فكلموه أن يفرض عليهم شيئاً، فلم يزالوا به حتى فرض على كل رأس عشرة دراهم، ورزقهم مثلها.
أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٨٨٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ١٣٦٧/ ٩٥٥ - مسند عمر).
وهذا مرسل بإسناد صحيح، وعامر بن شراحيل الشعبي: لم يدرك عمر، قال أبو حاتم وأبو زرعة: «الشعبي عن عمر: مرسل» [المراسيل (٥٩٢)]، وهو يؤيد المعنى السابق ذكره.
وانظر أيضاً: ما أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٥٤/ ١٣٦٦ - مسند عمر).