للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مصعب) (٣٣٨ - رواية الشيباني)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٧/ ٢٥٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣٦٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٨٨٥)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٥٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ١١٨)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٣٤/ ٣٢٥٠)، وفي المعرفة (٦/ ٩٣/ ٨١٠٨).

قلت: وهذا رجاله ثقات؛ وهو منقطع، فالجمهور على أن سليمان بن يسار مات سنة (١٠٧)، بعد أن عاش (٧٣) سنة، وعليه فيكون مولده سنة (٣٤)، وعليه: فإنه لم يدرك أبا عبيدة ولا عمر، حيث ولد بعد موتهما بما يزيد على عشر سنوات، فقد مات أبو عبيدة شهيداً بطاعون عمواس سنة (١٨)، وقتل عمر شهيداً سنة (٢٣)، قال أبو زرعة: «سليمان بن يسار عن عمر: مرسل [المراسيل (٢٩٥)، وتحفة التحصيل (١٣٨)].

وعليه فالإسناد منقطع، وقد جاء فيه معنى ما رواه حارثة بن مضرب، وأنس بن مالك، سوى قصة أبي عبيدة بن الجراح.

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ذكر السبب الذي أخذ به عمر صدقة الخيل، وأن ذلك ليس لوجوبها على أهلها كوجوب الزكاة في السوائم سواها، وأن ذلك إنما كان على التبرع منهم، وطلب التقرب به إلى الله ﷿، وذلك عندنا منهم: طلب لإخراج الحق الذي سوى الزكاة من أموالهم».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٣٧): «ففي إباء أبي عبيدة وعمر في الأخذ من أهل الشام ما ذكروا عن رقيقهم وخيلهم؛ دلالة واضحة أنه لا زكاة في الرقيق ولا في الخيل، ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا من أخذ ما أوجب الله عليهم أخذه لأهله ووضعه فيهم، فلما ألحوا على أبي عبيدة في ذلك وألح أبو عبيدة على عمر؛ استشار الناس في أمرها، فرأى أن أخذها منهم عمل صالح له ولهم؛ على ما شرط أن يردها عليهم؛ يعني: على فقرائهم».

وقال الباجي في المنتقى (٢/ ١٧١): «قوله: فأبى عليهم؛ أي: أبو عبيدة بن الجراح؛ دليل على أنه مدة صحبته للنبي لم يره أخذ من الخيل ولا من الرقيق شيئًا؛ ولذلك امتنع أن يأخذ من هذين الصنفين، ولم يمتنع أن يأخذ من سائر المواشي، ولو كان النبي يأخذ من الخيل شيئاً لما خفي ذلك على أبي عبيدة، ومثله ممن كان يلازم النبي ، كما لا يخفى عليه أخذه من سائر الماشية، ثم كتب أبو عبيدة في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فوافق قوله قول عمر بن الخطاب، هذا وعمر ممن كان يخرجه النبي في أخذ الصدقات، ولم يعلم أن النبي أخذ من الخيل شيئاً، ولو كان فيها شيء لأمره النبي بأخذه، كما أمره بالأخذ من سائر المواشي».

و - وروى المصعب بن المقدام [كوفي، لا بأس به]، وعبيد الله بن موسى [كوفي ثقة، قال أبو حاتم: «عبيد الله أثبتهم في إسرائيل». التهذيب (٣/٢٨)، والجرح والتعديل (٥/ ٣٣٥)] [واللفظ له]:

<<  <  ج: ص:  >  >>