وقال ابنه عبد الله في مسائله (٦٠٩): «سمعت أبي يقول: ليس فيما يبتاع من العروض زكاة؛ حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول: قوّمت وزكيت، وكل شيء يكون فيها من نماء، فهو يزكى معها؛ لأن عمر قال لصاحب الجعاب والأدم: قوم وزك، فقد يكون فيها نماء، فيزكى النماء مع الأصل، وإذا كان الأصل منفرداً لم يكن فيه نماء؛ فلا يزكي حتى يحول عليه الحول، وهو بمنزلة المال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول».
ثم قال (٦١٠): «سمعت أبي يقول: كل شيء من العروض فلا زكاة فيه؛ إلا ما كان للتجارة، فإنه يزكى إذا حال عليه الحول، على حديث أبي عمرو بن حماس»، ثم أسند أثر حماس مع عمر، وأثر ابن عمر في الباب. [وانظر: مسائل أبي داود (٥٤٨)].
ب - وروى محمد بن إسحاق [وعنه: عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأحمد بن خالد الوهبي، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم]، فكان إذا خرج العطاء جمع [عمر] أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٧/ ١٠٤٦٦)(٦/ ٣١٩/ ١٠٧٦٢ - ط الشثري)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٧٨ و ١٢١١)، وابن زنجويه في الأموال (١٦٨٦ و ١٧٠٧)، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (٤١٩). [وروي من وجه آخر عن الزهري به، لكن في زكاة الدين: أخرجه البيهقي (٤/ ١٥٠)].
وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب، وهو شاهد صحيح لأثر حماس عن عمر. وصححه ابن حزم في المحلى (٤/٤٠).
وهذان الأثران عن عمر بن الخطاب: حجة في إخراج الزكاة من عروض التجارة، وهو شاهد قوي لحديث سمرة، وبه يحسن حديث سمرة، والله أعلم.
ومما احتج به بعضهم عن عمر في إخراج الزكاة في عروض التجارة:
ج - ما رواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة ثبت إمام، من أثبت الناس في الثوري]، عن سفيان [الثوري: ثقة ثبت، إمام حجة، أثبت الناس في أبي إسحاق، وأحفظهم لحديثه، وأقدمهم منه سماعاً]، عن أبي إسحاق، عن حارثة، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، واستشار أصحاب محمد ﷺ وفيهم علي، فقال علي:
هو حسن، إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك.
أخرجه أبو عبيد في الأموال (١٣٦٤)، وأحمد (١/١٤/٨٢)، وابن خزيمة (٤/٣٠/٢٢٩٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩٣٩ - مسند عمر)، والدارقطني (٣/٣٧/٢٠٢١) و (٣/ ٥٨/ ٢٠٦٤)، والحاكم (١/ ٤٠٠)(٢/ ٢٦٦/ ١٤٧٢ - ط الميمان)