وقد احتج جماعة من المحدثين بهذا الحديث على تعجيل الصدقة قبل الحول، منهم: ابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي.
وسيأتي في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى تخريج طرق هذا الطرف، في شأن العباس، وقصة صدقته، وأنه كان تعجل صدقة عامين، والله أعلم.
• قال ابن الملقن في الإعلام (٥/ ٨٤) في تفسير الأعتد: «هي الأعتاد، جمع قلة لعتد، بفتح العين والتاء، وهو الفرس الصلب. وقيل: المعد للركوب. وقيل: السريع الوثب.
وقال الهروي والخطابي: هو ما أعده الرجل من سلاح وآلة ومركوب للجهاد، وبه جزم الشيخ تقي الدين، وعزاه النووي إلى أهل اللغة ولم يذكر غيره، وما قدمناه أولاً من أنه الفرس، ثم حكينا الخلاف بعده، هو ما ذكره القرطبي».
المسألة الثانية، وهي موضع الشاهد لإيراد هذا الحديث في الاحتجاج به على زكاة عروض التجارة، وهي قصة خالد بن الوليد:
• اعتمد ابن خزيمة رواية: أعبده، وترجم لها بقوله:«باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت، فهذه المسألة أيضاً من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها»، قال ابن خزيمة: في خبر أبي هريرة: «فأما خالد فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله، والنبي ﷺ قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله، من الصدقة التي أمر بقبضها» [صحيح ابن خزيمة (٤/٥٠)].
وقال ابن حبان:«قوله ﷺ: «وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله»، يريد: إنكم تظلمونه أنه حبس ماله من الأدراع والأعتاد؛ حتى لم يبق له مال تجب عليه الصدقة».
وقد علقه البخاري في باب العرض في الزكاة، قال القاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٤٧٢): «وعلى هذا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وقد أدخل البخاري هذا الحديث في باب أخذ العرض في الزكاة، فيدل أنه ذهب إلى هذا التأويل، ومذهب مالك والشافعي منع إخراج القيمة في الزكاة، وأبو حنيفة يجيز ذلك، وذكره البغداديون على المذهب أيضاً، وقيل: إنما طولب خالد بأثمان الأدرع والأعبد؛ إذ كانت للتجارة فأعلمهم ﵇ أنه لا زكاة فيها إذ قد حبسها، ففيه على هذا إثبات زكاة التجارة، وهو قول عامة العلماء خلافاً لبعض المتأخرين، وقد حكى ابن المنذر فيه الإجماع، وفيه على الجملة دليل على جواز التحبيس، وهو قول كافة العلماء، خلافاً للكوفيين في إبطاله، … ، وذكر بعضهم أن النبي ﷺ خص خالداً بما وجب عليه من الصدقة بما حبسه، وهذا على من جعل هذه الصدقة صدقة تطوع».
قال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ٧٩٥): قوله: «إنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله»؛ يتأوَّل على وجوه: