للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورواه ابن جريج، قال: حُدّثت حديثاً رُفع إلى عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي ندب الناس في الصدقة فأتي، فقيل: يا رسول الله! هذا أبو جهم بن حذيفة، وخالد بن الوليد، وعباس عم رسول الله ، قد منعوا الصدقة، فقال: «ما ينقم ابن جميل منا إلا أنه كان فقيراً، فأغناه الله ورسوله، وأما خالد بن الوليد فحبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما عباس عم رسول الله فهي عليه ومثلها معها».

أخرجه عبد الرزاق (٤/١٨/٦٨٢٦) و (٤/٤٤/٦٩١٨). [المسند المصنف (٣١/٤١٤/١٤٤٤١)]

وهذا إسناد ضعيف، لإبهام الواسطة بين ابن جريج، وبين عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وسبق الكلام قريباً عن تدليس ابن جريج، عند حديث أبي ذر في الشواهد.

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٣٣): «ووقع في رواية ابن جريج: أبو جهم بن حذيفة، بدل ابن جميل، وهو خطأ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر: أنه كان أنصارياً، وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي، فافترقا».

قال أبو عبيد في الأموال: «وكان مالك بن أنس يزيد في إسناد هذا الحديث: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كذلك حدثت عنه». قلت: لم أقف على من حدث به عن مالك بهذا الحديث.

مسألة: قال أبو عبيد: «فقول النبي : «فأما العباس فصدقته عليه ومثلها معها»؛ يبين لك أنه قد كان أخرها عنه، ثم جعلها ديناً عليه يأخذه منه، فهو في الحديث الأول قد تعجل زكاته منه، وفي هذا أنه أخرها عنه، ولعل الأمرين جميعاً قد كانا».

وقال في الغريب (٣/ ١٩٣): «قوله: «فإنها عليه ومثلها معها» نراه - والله أعلم - أنه كان أخر عنه الصدقة عامين، وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها، فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها منه بعد، ومن هذا حديث عمر: أنه أخر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيا الناس في العام المقبل أخذ منهم صدقة عامين. وأما الحديث الذي يروى أن النبي قال: «إنا قد تعجلنا من العباس صدقة عامين» فهو من هذا عندي أيضاً، إنما تعجل منه أنه أوجبها عليه وضمنها إياه ولم يقبضها منه، فكانت ديناً على العباس ، ألا ترى أن النبي يقول: «فإنها عليه ومثلها معها»».

وقال ابن خزيمة: «فخبر موسى بن عقبة: «فهي له ومثلها معها» يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء؛ أي: فهي له عليَّ، فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة: فهي عليه صدقة»؛ فيشبه أن يكون معناها: فهي له، على ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول: عليه؛ يعني: له، وله؛ يعني: عليه، كقوله : ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥]، فمعنى: لهم اللعنة؛ أي: عليهم اللعنة، ومحال أن يترك النبي للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله، وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>