• وقد رواه بدون الزيادة موضع الشاهد أيضاً:
معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، وغيرهما:
عن الزهري: حدثنا سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «لا فَرَعَ، ولا عتيرة». قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
أخرجه البخاري (٥٤٧٣) و (٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦)، ويأتي تخريجه مفصلاً - إن شاء الله تعالى - في موضعه من السنن برقم (٢٨٣١).
٧ - مرسل الحسن بن مسلم:
• رواه ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم؛ أن النبي ﷺ قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام»، أما الجلب: فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما الجنب: فيجنب إلى جنبه الفرس؛ لأن يكون أسرع في ذلك، وفي ذلك من السباق.
أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٥/ ١٠٤٤٢).
وهذا مرسل، أو معضل بإسناد صحيح والحسن بن مسلم بن يناق: مكي، ثقة، من الخامسة، من رجال الصحيحين.
٨ - مرسل عطاء بن أبي رباح:
• رواه ابن أبي زائدة، ووكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن دكين [وهم ثقات أثبات]، وسفيان الثوري [وعنه: موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي]:
عن معقل بن عبيد الله [جزري حراني: لا بأس به، معروف بالرواية عن أهل مكة]، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم، وبأفنيتهم».
وفي رواية أبي نعيم: «لا جنب، ولا جلب، ولا شغار في الإسلام، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم، وفي أفنيتهم، وعلى مياههم».
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٠٩٢)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٧/ ٣٢٦٢٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٥٦٦)، وابن قتيبة في غريب الحديث (١/ ٣٩٢).
وهذا مرسل بإسناد جيد.
• وروي عن علي موقوفاً عليه في قصة طويلة في رهان الخيل، قال في آخره: ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام.
أخرجه الدارقطني (٥/ ٥٥٢/ ٤٨٣٦)، والبيهقي (١٠/٢٢). [وانظر: منتقى الأخبار (٣٥٢٦)، وكنز العمال (٤/ ٤٦٣/ ١١٣٧٩)].
من طريق: الحسن بن علي بن شبيب المعمري [ثقة حافظ؛ إلا أنه رفع أحاديث وهي موقوفة، وزاد في المتون أشياء ليست فيها. انظر: الكامل (٢/ ٣٣٨)، وتاريخ بغداد (٧/ ٣٦٩)، واللسان (٣/ ٧١)، وغيرها]، قال: سمعت محمد بن صدران السليمي [محمد بن