للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(١/ ١٧٩)]: نا كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله : «لا جلب، ولا جنب، ولا اعتراض، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو إذا حلبها بخير النظرين، إن رضيها أمسكها، وإن سخط ردَّها وصاعاً من تمر».

أخرجه الدارقطني (٤/٤٧/٣٠٧٥). [الإتحاف (١٢/ ٥٢٠/ ١٦٠٣٠)].

قلت: رواية الجماعة هي المحفوظة، دون حديث التصرية.

وهذا الإسناد مما يحتمل في الشواهد، ولا يحتج به على انفراده، وكثير بن عبد الله المزني سبق أن فصلت القول فيه، وكان خلاصة ما توصلت إليه: ما ختمت به البحث بقولي: غاية ما يقال في كثير المزني أنه: ضعيف، يُعتبر به، فما وافق الثقات يُقبل، وما انفرد به يردُّ [انظر: الكلام على حديث التكبير في العيدين سبعاً وخمساً في: فضل الرحيم الودود (١٢/ ١٩٢/١١٥٢)].

فهو حديث حسن بشاهديه عن عمران بن حصين، وعبد الله بن عمرو، والله أعلم.

قال الدارقطني: «قال أبو الفضل: فسر لنا ابن أبي أويس، قال: الجلب: يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان ليحوز السُّبقة، والجنب: أن يكون الفرس به اعتراض جنوب، فيعترض له الرجل بقربه، فيحوز الغاية».

٦ - حديث أبي هريرة:

رواه محمد بن يزيد الواسطي [ثقة ثبت]، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «لا عتيرة ولا فرع في الإسلام، ولا جلب ولا جنب». فقال الزهري: والعتيرة: ذبح كان لمضر في الجاهلية.

أخرجه الدارقطني (٥/ ٥٠٠/ ٤٨٣٤).

قلت: هو حديث شاذ بهذه الزيادة موضع الشاهد.

• فقد رواه عن سفيان بن حسين اثنان من الثقات الحفاظ بدونها:

رواه هشيم بن بشير، وشعبة بن الحجاج:

عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : «لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع». وفي رواية: «لا فرع، ولا عتيرة».

وفي أخرى: نهى رسول الله عن الفرع والعتيرة.

أخرجه النسائي في المجتبى (٧/ ١٦٧/ ٤٢٢٣)، وفي الكبرى (٤/ ٣٧٥/ ٤٥٣٥)، وأبو عوانة (١٦/ ١٢٣/ ٨٣٣٢)، وأحمد (٢/ ٢٢٩/ ٧١٣٥)، والطيالسي (٤/ ٧٠/ ٢٤٢٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٣/ ٨٦/ ١٠٦٢)، والدارقطني في العلل (٩/ ١١٥/ ١٦٦٨). [التحفة (٩/ ٣٣٤/ ١٣١٢٧)، والإتحاف (١٤/ ٧٨١/ ١٨٧٠٤)، والمسند المصنف (٣٢) (٥٠٣/ ١٥١٠٦)] [وانظر: علل ابن أبي حاتم (٤/ ٥٢٤/ ١٦١٥)].

وقد يكون الوهم من سفيان بن حسين نفسه؛ فإنه لم يكن بالقوي في الزهري، وإن كان ثقة في غيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>