للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في المدونة (٢/ ٩٩)، والبزار (١٢/ ٦٦/ ٥٤٩٩) و (٥٥٠٠ و ١٢/ ٦٧/٥٥٠١)، وأبو يعلى (١٠/ ١٦٩/ ٥٧٩٥) و (١٠/ ١٩٠/ ٥٨١٩)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥٠١)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٢٨/ ٢٩٩٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥١)، والبيهقي في السنن (٧/ ١٩٩)، وفي المعرفة (١٠/ ١٦٦/ ١٤٠٧) و (١٠/ ١٦٧/١٤٠٧٨)، والخطيب في المدرج (١/ ٤٠٧ - ٤١٠) (٤٠)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٩٧/ ٢٢٩١)، وقال: «هذا حديث متفق على صحته». وفي التفسير (٢/ ١٦٣)، وقاضي المارستان في مشيخته (١٩١)، وابن عساكر في المعجم (٦١٥)، وغيرهم. [التحفة (٥/ ٣٧٩/ ٧٥٧٩) و (٥/ ٤٢٧/ ٧٧٥٥) و (٥/ ٥٢٠/ ٨١٤١) و (٥/ ٥٧٠/ ٨٣٢٣)، والإتحاف (٩/ ٢٩٦/ ١١٩٩)، والمسند المصنف (١٥/ ١٨٦/ ٧٢٣٩) و (١٥/ ١٨٧/ ٧٢٤٠)]

• تنبيه: ظاهر رواية الجماعة عن مالك إدراج التفسير في الحديث المرفوع، لكن عبيد الله بن عمر قد فصله، وبين أنه من كلام نافع، وخفي ذلك على الشافعي، فقال بعد رواية مالك: «لا أدري؛ تفسير الشغار في الحديث، أو من ابن عمر، أو نافع، أو مالك»، قلت: فصله، فجعله من قول مالك: عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومحرز بن عون، وخالد بن مخلد القطواني.

قال الخطيب في المدرج (١/ ٤٠٨): «تفسير الشغار ليس من كلام النبي ، وإنما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحرز بن عون، في روايتهم الحديث عن مالك، وفصلوا كلامه من كلام رسول الله ، وكذلك روى عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نهى عن الشغار، ثم قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟ فقال مثل قول مالك».

وانظر فيمن وهم فيه على مالك: علل الدارقطني (١٣/ ٧٢/ ٢٩٦٠).

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أخته، ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ، ولا يحل وإن جعل لهما صداقاً، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: يقران على نكاحهما، ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة».

وقال البزار: «وهذا الحديث قد رواه جماعة عن نافع».

• وانظر في الأوهام: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٣٩٣ - ط العلمية).

• ورواه موسى بن عبيدة الربذي [ضعيف]، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة]:

عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن الشغار.

<<  <  ج: ص:  >  >>