في المدونة (٢/ ٩٩)، والبزار (١٢/ ٦٦/ ٥٤٩٩) و (٥٥٠٠ و ١٢/ ٦٧/٥٥٠١)، وأبو يعلى (١٠/ ١٦٩/ ٥٧٩٥) و (١٠/ ١٩٠/ ٥٨١٩)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥٠١)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٢٢٨/ ٢٩٩٨)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٧٨)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥١)، والبيهقي في السنن (٧/ ١٩٩)، وفي المعرفة (١٠/ ١٦٦/ ١٤٠٧) و (١٠/ ١٦٧/١٤٠٧٨)، والخطيب في المدرج (١/ ٤٠٧ - ٤١٠)(٤٠)، والبغوي في شرح السنة (٩/ ٩٧/ ٢٢٩١)، وقال:«هذا حديث متفق على صحته». وفي التفسير (٢/ ١٦٣)، وقاضي المارستان في مشيخته (١٩١)، وابن عساكر في المعجم (٦١٥)، وغيرهم. [التحفة (٥/ ٣٧٩/ ٧٥٧٩) و (٥/ ٤٢٧/ ٧٧٥٥) و (٥/ ٥٢٠/ ٨١٤١) و (٥/ ٥٧٠/ ٨٣٢٣)، والإتحاف (٩/ ٢٩٦/ ١١٩٩)، والمسند المصنف (١٥/ ١٨٦/ ٧٢٣٩) و (١٥/ ١٨٧/ ٧٢٤٠)]
• تنبيه: ظاهر رواية الجماعة عن مالك إدراج التفسير في الحديث المرفوع، لكن عبيد الله بن عمر قد فصله، وبين أنه من كلام نافع، وخفي ذلك على الشافعي، فقال بعد رواية مالك:«لا أدري؛ تفسير الشغار في الحديث، أو من ابن عمر، أو نافع، أو مالك»، قلت: فصله، فجعله من قول مالك: عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومحرز بن عون، وخالد بن مخلد القطواني.
قال الخطيب في المدرج (١/ ٤٠٨): «تفسير الشغار ليس من كلام النبي ﷺ، وإنما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك: عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحرز بن عون، في روايتهم الحديث عن مالك، وفصلوا كلامه من كلام رسول الله ﷺ، وكذلك روى عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، ثم قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار؟ فقال مثل قول مالك».
وانظر فيمن وهم فيه على مالك: علل الدارقطني (١٣/ ٧٢/ ٢٩٦٠).
قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أخته، ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار مفسوخ، ولا يحل وإن جعل لهما صداقاً، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: يقران على نكاحهما، ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة».
وقال البزار:«وهذا الحديث قد رواه جماعة عن نافع».
• وانظر في الأوهام: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٣٩٣ - ط العلمية).
• ورواه موسى بن عبيدة الربذي [ضعيف]، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة]:
عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار.