للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لم أورد طرقهم في هذا الموضع، مثل: حجاج بن أرطأة، وإسحاق بن أبي فروة، والمثنى بن الصباح، ويحيى بن أبي أنيسة، وغيرهم.

وانظر فيمن قصر بإسناده فأرسله: ما أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٣٦٧)،

وعبد الرزاق (٥/ ٢٢٦/ ٩٤٤٥) و (١٠/ ٩٢/ ١٨٤٧٥) و (١٠/ ٩٩/ ١٨٥٠٤) و (١٠/ ٣٠٧/ ١٩٢٠٠)، والدارقطني (٤/ ١٧٤/ ٣٢٨٦). [المسند المصنف (١٧/ ٢٣٥/ ٨٠٨٤)].

وقد احتج أحمد بحديث عمرو بن شعيب هذا، فقد سئل أحمد عن دية المعاهد؟ قال: «على النصف من دية المسلم، أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب»، قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؟ قال: «ليس كلها» [أحكام أهل الملل لأبي بكر الخلال (٨٦٥)، وانظر أيضاً: مسائل الكوسج (٢٤٢٣)، وأحكام أهل الملل (٨٧٣)].

ترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها، من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتها».

وأتبع ابن خزيمة حديث عبد الأعلى عن ابن إسحاق بقوله: فبهذا الإسناد سواء، قلت: يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت؟ قال: «نعم»، قلت: في الغضب والرضى؟

قال: «نعم؛ فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقاً».

• ومما جاء في تفسير النهي عن الجلب والجنب في حديث ابن عمرو هذا:

• ما رواه الحسن بن علي [الحلواني: ثقة حافظ] حدثنا يعقوب بن إبراهيم [الزهري المدني: ثقة]، قال: سمعت أبي [إبراهيم بن سعد: ثقة حجة، وهو أثبت الناس في ابن إسحاق]، يقول: عن محمد بن إسحاق، في قوله: «لا جلب، ولا جنب»، قال: أن تُصدَّق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجنب، عن غير هذه الفريضة أيضاً، لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه.

أخرجه أبو داود (١٥٩٢)، ومن طريقه: البيهقي (٤/ ١١٠). [التحفة (٦/ ٧٦/ ٨٧٨٥)].

وهذا مقطوع على محمد بن إسحاق بإسناد صحيح.

٢ - حديث عبد الله بن عمر:

رواه قراد أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان [ثقة، وله ما ينكر]: أخبرنا عبد الله بن عمر [ليس بالقوي]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي : «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام».

أخرجه أحمد (٢/ ٩١/ ٥٦٥٤) (٣/ ١٢٢٠/ ٥٧٥٨ - ط المكنز). [الإتحاف (٩/ ١٠٦٧٨/ ١٢٨)، والمسند المصنف (١٥/ ١٨٧/ ٧٢٤٠)].

قلت: وهذا حديث منكر من حديث نافع عن ابن عمر؛ إنما يُعرف عنه في النهي عن الشغار حسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>