وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١٢) و ١٣ - الجزء المفقود، وفي تفسيره (٦/ ٦٨٤)، وأبو بكر النصيبي في فوائده (٢) - (٧). [التحفة (٦/٤٢/٨٦٩٠)، والإتحاف (٩/ ٥٢٤/ ١١٨٣٣)، والمسند المصنف (١٧/ ٢٢٨/ ٨٠٨٢)].
وهذا حديث حسن [سبق تخريج طرف النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر: في فضل الرحيم الودود (١٤/ ٢٠٢/ ١٢٧٦)].
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
• ورواه عبد الله بن المبارك [ثقة حافظ، إمام حجة]، وعبد الله بن وهب [ثقة حافظ]: حدثنا أسامة بن زيد الليثي [ليس به بأس]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله ﷺ قال: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم». لفظ ابن المبارك.
ولفظ ابن وهب عند الترمذي: «لا يقتل مسلم بكافر»، وفي رواية أخرى لابن وهب عند الترمذي، وهي رواية النسائي: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن»، لكن لفظه عند النسائي: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن».
ولفظه عند ابن المنذر: «يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم».
أخرجه الترمذي (١٤١٣ و ١٤١٣ م)، والنسائي في المجتبى (٨/٤٥/٤٨٠٧)، وفي الكبرى (٦/ ٣٥٧/ ٦٩٨٢)، وأحمد (٢/ ١٨٤ - ١٨٥/ ٦٧٣٠)، وابن وهب في الجامع (٥٠٨ و ٥١١)، وأبو داود الطيالسي (٤/٢٢/٢٣٧٨)، وابن المنذر في الأوسط (٦/ ٢٧٠/ ٦٢٥٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١١٠) و (٨/ ١٠١)، وفي الخلافيات (٦/ ٥١٠/ ٤٧٥٣).
[التحفة (٦/٣١/٨٦٥٨) و (٦/٣٢/٨٦٦١)، والإتحاف (٩/ ٥٢٩/ ١١٨٥٠)، والمسند المصنف (١٧/ ٢٣٢/ ٨٠٨٤)].
قال الترمذي: «حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب: حديث حسن».
قلت: وهو كما قال؛ حديث حسن.
هكذا رواه عن ابن المبارك بهذا الوجه: عبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة]، وأبو داود الطيالسي [ثقة حافظ].
تنبيه: روى أبو بدر عباد بن الوليد: حدثنا محمد بن الفضل: حدثنا ابن المبارك، عن أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم».
أخرجه ابن ماجه (١٨٠٦). [التحفة (٥/ ٨١/ ٦٧٣٤)، والمسند المصنف (١٤/ ٤٥٨/ ٧٠٠١)].
قال المزي في التهذيب (٢/ ٣٣٧) في ترجمة أسامة بن زيد بن أسلم القرشي العدوي: «روى له ابن ماجه حديثاً واحداً عن أبيه، عن ابن عمر: «لا تؤخذ صدقات المسلمين إلا على مياههم»».