• ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال:«لا شغار في الإسلام».
أخرجه أحمد (٢/ ٢١٦/ ٧٠٢٦). [المسند المصنف (١٧/ ٢٣٢/ ٨٠٨٤)].
• ثم رواه إبراهيم بن سعد مرة أخرى، عن ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام».
وهذا مما يبين مكانة إبراهيم بن سعد بين أصحاب ابن إسحاق، في بيان مواضع السماع، من مواضع عدم السماع، وتحرير صيغة التحمل، كما يبين قلة تدليس ابن إسحاق، فإنه لما لم يسمع هذه الجملة من عمرو بن شعيب، لم يدلسها، وإنما بين الواسطة بينه وبين عمرو بن شعيب، وقوله في الرواية الأخرى: ذكر عمرو بن شعيب، ليس تدليساً، فإنها عبارة تشعر بعدم السماع، بخلاف العنعنة المشعرة بالاتصال [راجع بحث تدليس ابن إسحاق موسعاً في: فضل الرحيم الودود (٩/ ٦١/ ٨١٤)].
• ورواه إبراهيم بن أبي العباس [السامري: ثقة]، وحسين بن محمد [هو: ابن بهرام التميمي المروذي، نزيل بغداد: ثقة]، وموسى بن داود [الضبي: ثقة][مختصراً]، وعبد الله بن وهب [مصري: ثقة حافظ][مختصراً]، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم [مصري، ثقة ثبت][مختصراً]:
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ خطب الناس عام الفتح، على درجة الكعبة، فكان فيما قال، بعد أن أثنى على الله، أن قال:«يا أيها الناس، كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، ولا هجرة بعد الفتح، يد المسلمين واحدة على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر كنصف دية المسلم، ألا ولا شغار في الإسلام، ولا جنب ولا جلب، وتؤخذ صدقاتهم في ديارهم، يجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم»، ثم نزل.
وقال حسين: إنه سمع رسول الله ﷺ.
وفي رواية ابن أبي مريم: أن رسول الله ﷺ جعل دية أهل الكتاب نصف دية المسلم.