• ورواه مطولاً، أو ببعضه: إبراهيم بن سعد، ويونس بن بكير، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهبي، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وابن أبي عدي، وعيسى بن يونس، وعبد الرحيم بن سليمان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الله بن نمير [وهم ثقات، وأثبتهم في ابن إسحاق: إبراهيم بن سعد]، وأبو زهير عبد الرحمن بن مغراء [صدوق]، وأسد بن عمرو البجلي أبو المنذر [ليس بالقوي. اللسان (٢/ ٩٠)]، وغيرهم:
عن محمد بن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [عبد الله بن عمرو]، قال: خطب رسول الله ﷺ الناس عام الفتح وفي رواية: لما دخل رسول الله ﷺ مكة عام الفتح، قام في الناس خطيباً، فقال:«[يا] أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، [تكافأ دماؤهم]، يسعى بذمتهم أدناهم [وفي رواية: يجير عليهم أدناهم]، [و] يرد عليهم أقصاهم، تُرَدُّ سراياهم على فَعَدِهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن وفي رواية: المسلم لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم».
ولفظ عيسى بن يونس [عند أبي داود (٤٥٨٣)] مختصراً: «دية المعاهد نصف دية الحر».
أخرجه أبو داود (٢٧٥١ و ٤٥٨٣)، وابن خزيمة (٤/٢٦/٢٢٨٠)، وابن الجارود (١٠٥٢)، وأحمد (٢/ ١٨٠/ ٦٦٩٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٧/ ٢٧٤٥١) و (٥/ ٤٠٩/ ٢٧٤٧٢) و (٥/ ٤٥٩/ ٢٧٩٦٨) و (٦/ ٥١٠/ ٣٣٣٩٩)، وابن أبي عاصم في الديات (٤٧)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١٤ - ١٦ - الجزء المفقود)، وفي تفسيره (٦/ ٦٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٦/ ١٥٥/ ٦١٤٣) و (٦/ ٢٧١/ ٦٢٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٤/ ٣٠١/ ١٦١٩) و (١٥/ ٢٥٤/ ٥٩٩٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ٣٣٥) و (٨/٢٩) و (٩/ ٥١)، وفي الخلافيات (٦/ ٥٠٩/ ٤٧٥١) و (٦/ ٥١٠/ ٤٧٥٢)، وفي المعرفة (٩/ ١٣٠٧٠/ ٢٥٦)، وفي الدلائل (٥/ ٨٦)، وابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ١٢٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١٠/ ٢٠٣/ ٢٥٤٢)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٤٤٩). [التحفة (٦/ ٧٦/ ٨٧٨٦ و ٨٧٨٧)، والإتحاف (٩/ ٤٨٤/ ١١٧٢٩) و (٩/ ٥٢٩/ ١١٨٥٠)، والمسند المصنف (١٧/ ٢٣١/ ٨٠٨٣) و (١٧/ ٢٣٢/ ٨٠٨٤)].
صححه ابن جرير الطبري [جامع البيان (٦/ ٦٨٢ و ٦٨٥)].
وقال أبو موسى المديني:«هذا حديث محفوظ من حديث عمرو بن شعيب».