قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وأبو رافع مولى النبي ﷺ: اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو: عبيد الله بن أبي رافع، كاتب علي بن أبي طالب».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه».
وقال الذهبي في السير (٥/ ٢١٣): «هذا حديث صحيح غريب».
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٣٨٨): «هذا الحديث صحيح».
قلت: هو كما قالوا؛ حديث صحيح، رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض، والحكم هو: ابن عتيبة الكوفي، وهو: ثقة ثبت، من الخامسة، ولم يخرج الشيخان بهذا الإسناد شيئاً.
وله طرق أخرى عن الحكم بن عتيبة، لكن المراد هنا: بيان شذوذ رواية أبي أسامة عن شعبة حسب، والله أعلم [وانظر: علل الدارقطني (٧/١٢/١١٧٤)، وهو من المواضع التي لم يستوعب فيها الدارقطني طرق الحديث. ونقله عنه: ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٣٨٩)]
٦ - حديث عائشة:
رواه صالح بن موسى بن طلحة الطلحي، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن نبي الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، قال: والوسق: ستون صاعاً. وقال النبي ﷺ: «يجزئ من الغسل من الجنابة صاع من الماء، وفي الوضوء المد».
وفي رواية: جرت السُّنَّة من رسول الله ﷺ أنه ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.
وفي رواية: جرت السُّنَّة من رسول الله ﷺ في صداق النساء اثنا عشر أوقية.
الأوقية: أربعون درهماً، فذلك ثمانون وأربعمائة درهم.
وجرت السُّنَّة من رسول الله ﷺ في الغسل من الجنابة صاع، والوضوء رطلين، والصاع: ثمانية أرطال.
وجرت السُّنَّة من رسول الله ﷺ فيما أخرجت الأرض: الحنطة والشعير والزبيب والتمر؛ إذا بلغ خمسة أوسق، الوسق: ستون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع، بهذا الصاع الذي جرت به السُّنَّة.
أخرجه أبو عوانة (٨/ ٣٣٢/ ٣٣٦١) [وقع في إسناده: موسى بن طلحة، وهو خطأ]. والطبراني في الأوسط (١/ ١٠٩/ ٣٣٩) و (٥/ ٢١٥/ ٥١٢٣)، والدارقطني في السنن (٢/ ٤٧٧/ ١٩٠٨) و (٣/٤٠/٢٠٢٨) و (٣/٤٢/٢٠٢٩) و (٣/ ٩٠/ ٢١٣٧)، وفي المؤتلف (٢/ ٨٣٧)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٥٥/ ٣٢٨٨) و (٤/ ٤٥٦/ ٣٤٥٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/٣٨/٩٧٠). [الإتحاف (١٦/ ١٠٤٧/ ٢١٥٨٩ و ٢١٥٩٠)].