النبي ﷺ قال: فقال: «إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم». ولفظ محمد بن كثير [عند أبي داود]: أن النبي ﷺ بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني؛ فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي ﷺ فأسأله، فأتاه فسأله، فقال:«مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة».
وفي رواية مفصلة للحسين بن الوليد: أن النبي ﷺ استعمل رجلاً من بني مخزوم على الصدقات، فقال لأبي رافع: اصحبني كي أنيلك منها، قال: فقلت: حتى أسأل النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ:«يا أبا رافع، أوما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد؟»، قال: إنما أنا مولاك، قال:«مولى القوم من أنفسهم».
أخرجه أبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٣/ ٢٥٩/ ٦٠٢)، والنسائي في المجتبى (٥/ ١٠٧/ ٢٦١٢)، وفي الكبرى (٣/ ٨٥/ ٢٤٠٤)، وفي الرابع من الإغراب (١٤٨)، وابن خزيمة (٤/ ٥٧/ ٢٣٤٤)، وابن حبان (٨/ ٨٨/ ٣٢٩٣)، والحاكم (١/ ٤٠٤)(٢/ ١٤٨٤/ ٢٧٣ - ط الميمان)، وأحمد (٦/١٠) و (٦/ ٣٩٠)، والطيالسي (٢/ ٢٧٥/ ١٠١٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٩/ ١٠٧٠٧)(٦/ ٣٩١/ ١١٠١٥ - ط الشثري)، وابن زنجويه في الأموال (٢١٢٣)، وابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٦٤٣)، والروياني (٦٨٨ و ٧١٩ و ٧٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٧/ ٥٢٣/ ٦٩٣٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٨) و (٣/ ٢٨٢)، وفي المشكل (١١/ ٢١٠)(٤٣٩٠)، وفي أحكام القرآن (٧٩٥)، والمحاملي في الأمالي (٣٦٣ - رواية ابن البيع)، والطبراني في الكبير (١/ ٣١٦/ ٩٣٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٨٧)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٧٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٥١) و (٧/٣٢)، وفي المعرفة (٩/ ٣٤٠/ ١٣٣٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٦١)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ١٠٢/ ١٦٠٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ٢٥٣). [التحفة (٨/ ٤٧٢/ ١٢٠١٨)، والإتحاف (١٤/ ٢٤٨/ ١٧٧١٤)، والمسند المصنف (٢٧/ ٤٧٨/ ١٢٤٤٦)].
• خالفهم: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، فرواه عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع؛ أن النبي ﷺ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فسأل النبي ﷺ فقال:«أما علمت أنا لا تحل لنا الصدقة، وأن مولى القوم من أنفسهم».
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٢٤/ ٣٦٥٢٥)(٢٠/ ٣٣٩/ ٣٩٢٨٣ - ط الشثري). [المسند المصنف (٢٧/ ٤٧٨/ ١٢٤٤٦)].
قلت: وهذا ظاهره الإرسال؛ والذي يظهر لي: أن لا مخالفة بينهم؛ فإن عبيد الله بن أبي رافع، إنما يروي هذه الواقعة عن أبيه، وقد قص أبو رافع القصة على ابنه عبيد الله، فلا مانع أن تقع الرواية أحياناً من شعبة، على أن عبيد الله يحكي القصة ابتداء، ثم يسندها بعد ذلك لأبيه، فلا يعتبر هذا اختلافاً، وإنما هو تصرف من شعبة في رواية الحديث، لا سيما وأكثر أصحابه على روايته موصولاً بالوجه الأول، والله أعلم.