• ورواه أشعث بن عطاف [قال أبو حاتم:«صالح الحديث»، وقال أبو زرعة:«كان شيخاً صالحاً»، ووهمه في إسناد حديث، وساق له ابن عدي أحاديث خطأه فيها، خالف فيها أصحاب الثوري، ولم يتابع عليها، ثم قال:«ولم أر له منكراً؛ إلا أنه يخالف الثقات في الأسانيد»، وقال:«وهو عندي لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني:«رازي، لا بأس به». الجرح والتعديل (٢/ ٢٧٦)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (١٥٤٠)، والثقات (٨/ ١٢٩)، والكامل (١/ ٣٧٩)، وعلل الدارقطني (١٥/ ٤١٠٨/ ٤١٧)، وتاريخ الإسلام (٥/٣٤ - ط الغرب)، واللسان (٢/ ٢٠٣)، والثقات لابن قطلوبغا (٢/ ٤٣٣)]: ثنا العرزمي: ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر، والفصوص، والخرز، وعن نبات الأرض؛ البقل، والقثاء، والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله ﷺ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
قال الدارقطني:«العرزمي: ضعيف» [الإتحاف (٩/ ٤٨٠/ ١١٧١٦)].
قلت: إسناده ساقط؛ لأجل العرزمي.
• وقد روي بعض ذلك، من طرق أخرى عن عمرو بن شعيب:
أ - فقد روى إسماعيل بن عياش [روايته عن أهل الشام مستقيمة، وروايته عن أهل العراق والحجاز فيها ضعف، وهذه منها، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.
ب - وروى محمد بن عمر الواقدي [وهو: متروك، واتهم، يروي أحاديث لا أصل لها. التهذيب (٣/ ٦٥٨)]: ثنا أسامة بن زيد الليثي مولاهم، وهو: صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه، وقد أنكروا عليه أحاديث. تقدمت ترجمته مفصلة عند الأحاديث رقم (٣٩٤ و ٦٠٠ و ٦١٩)]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ أنه فرض الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والسلت والزبيب.
أخرجه الحارث بن أبي أسامة (٢٨٣ - بغية الباحث)، وعنه: أبو بكر ابن خلاد النصيبي في فوائده (٣٦).
وهذا حديث منكر.
ج - ورواه محمد بن الخليل الخشني الدمشقي البلاطي: قال فيه أبو حاتم: «شيخ»،