عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٤).
وهذا ليس بشيء.
د - ورواه محمد بن فضيل [ثقة]: حدثنا محمد بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «الوسق: ستون صاعاً».
أخرجه ابن ماجه (١٨٣٣). [التحفة (٢/ ٣٠٨/ ٢٤٨٤)، والمسند المصنف (٥/ ٢٨٣/ ٢٦٤٥)].
وهذا إنما يُعرف عن عطاء مقطوعاً عليه قوله، كما سيأتي بيانه [وانظر أيضاً فيمن وهم في إسناده على عطاء فوصله ورفعه: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ١٧١ - ط العلمية)].
وعليه: فهو حديث منكر؛ تفرد بوصله عن عطاء: محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي، وهو متروك.
• والحاصل: فإن هذا الحديث رواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً عليه:
ابن جريج [مكي، ثقة حافظ]، وموسى بن عقبة [مدني، ثقة]، وزيد بن أبي أنيسة [جزري، ثقة]، وحماد بن سلمة [بصري، ثقة]، وأشعث بن سوار [بصري، ضعيف].
• خالفهم: عياض بن عبد الله الفهري، فرواه عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة».
أخرجه مسلم (٩٨٠)، وأبو عوانة (٨/ ٣٠٦/ ٣٣٣٢)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٥٩/ ٢٢٠١)، وابن خزيمة (٤/٣٤/٢٢٩٨ و ٢٢٩٩)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (١٨٠)، وعنه الدارقطني (٢/ ٤٧٣/ ١٩٠١)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٢٠)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٤١/ ٣٢٦٢). [التحفة (٢/ ٤٤٤/ ٢٨٩٩)، والإتحاف (٣/ ٤٩٤/ ٣٥٥٧)، والمسند المصنف (٥/ ٢٨٢/ ٢٦٤٣)].
قال الدارقطني: «كلهم ثقات» [الإتحاف (٣/ ٤٩٤/ ٣٥٥٧)].
قلت: عياض بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الفهري القرشي المدني، نزيل مصر: ليس بالقوي، قال الساجي: «روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر»، وهذا من رواية ابن وهب عنه، نعم قد أخرج له مسلم من رواية ابن وهب عنه، لكن في باب الشواهد والمتابعات، ولم يخرج له شيئاً في الأصول، وهذا منها [انظر: صحيح مسلم (٣٥٠) و (١٨٣/ ٧٦٣) و (٩٨٠)] [وانظر في أوهامه: ما تقدم معنا في السنن برقم (٣٨٧)].
قال ابن خزيمة: «هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك؛ عن