للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثقات بأشياء معضلات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به»، ولم يأت بحديث واحد أنكره عليه؛ كعادته فيمن جرحهم بهذا الجرح، ثم عاد وقال في الثقات: «يُعتبر حديثه من غير رواية الضعفاء عنه»، وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء.

لكن أبا حاتم لم يقر البخاري على تضعيفه، فقال معترضاً على البخاري: «ليس به بأس، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، يحوّل من هناك».

وممن لم يسلم للبخاري بتضعيفه؛ ابن عدي، فقد أورد في «كامله» شيئاً من حديثه، ومنه حديثنا هذا، ثم قال: ويحيى بن يزيد هذا: لا أرى برواياته بأساً، وإنما يروي عامة ما يروي عن زيد بن أبي أنيسة، وعنه إسماعيل بن عياش وحده، وأبو شيبة: ليس بكثير الحديث، ومقدار ما يرويه لا أرى بحديثه بأساً، وأرجو أن يكون صدوقاً [التاريخ الكبير (٨/ ٣١٠)، والضعفاء الصغير (٤٢٢)، والضعفاء لأبي زرعة الرازي (٣٦٣)، والجرح والتعديل (٩/ ١٩٨)، والمجروحين (٣/ ١١٥)، والثقات (٧/ ٦١٣)، والكامل (٩/ ٨٦ - ط العلمية) (١٠/ ٦٠٦/ ١٨٥١٣ - ط الرشد)، وفتح الباب (٣٧٧٢)، والضعفاء لأبي نعيم (٢٧٩)، والأنساب (٦/ ٢٠٥)، والميزان (٤/ ٤١٤)، وإكمال مغلطاي (١٢/ ٣٨٧)، والتهذيب (٤/ ٤٠٠)].

• ورواه محمد بن يزيد بن سنان [الرهاوي: ليس بالقوي. التهذيب (٣/ ٧٣٤)، والميزان (٤/ ٦٩)]: ثنا يزيد بن سنان [أبو فروة الرهاوي: ضعيف، مشاه بعضهم، وقال أبو حاتم على تشدده: «محله الصدق، والغالب عليه الغفلة، يكتب حديثه، ولا يحتج به». التهذيب (٤/ ٤١٦)، والميزان (٤/ ٤٢٧)]، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله يقول: «لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوساق؛ فإذا بلغ خمسة أوساق ففيه الزكاة، والوسق ستون صاعاً، ولا زكاة في شيء من الفضة حتى يبلغ خمسة أواق، والوقية: أربعون درهماً».

أخرجه الدارقطني (٢/ ٤٨٣/ ١٩٢٢)، والبيهقي في الخلافيات (٤/ ٣٤١/ ٣٢٦٣). [الإتحاف (٣/ ٣٩٦/ ٣٣٠٤)].

قلت: حديث زيد بن أبي أنيسة هذا بطريقيه وهم، والمحفوظ فيه: الوقف على جابر، فإنه لا يُحفظ عن النبي من وجه يثبت أنه قال: «والوسق: ستون صاعاً، … ، والوقية: أربعون درهماً»، وقد رواه من هو أثبت منهما عن زيد به موقوفاً على جابر.

• قال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٦٢٨): حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة [هو ابن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني: ثقة]، عن أبي عبد الرحيم [خالد بن أبي يزيد الحراني: ثقة]، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من القمح، والوسق ستون صاعاً.

وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.

• ورواه يحيى بن أبي أنيسة [متروك الحديث. التهذيب (٤/ ٣٤١)]، عن أبي الزبير،

<<  <  ج: ص:  >  >>