عن أيوب، عن أبي قلابة،
وعن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. موقوفاً على جابر، ومقطوعاً على أبي قلابة.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٠/ ١٠٠٠٦).
وهذا موقوف على جابر بإسناد ضعيف.
ب - ورواه الخصيب [هو: ابن ناصح المصري، وهو: صدوق]، وآدم بن أبي إياس [ثقة]، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٣٥)، وفي أحكام القرآن (٦٩٤).
قال البخاري: «ولم يصح؛ لأن موسى حدثنا، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ليس فيما دون خمس أوساق صدقة.
وقال لنا إسماعيل: حدثني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، قوله. وقال ابن مهدي: كتب محمد صحاح» [يعني: محمد بن مسلم الطائفي، صاحب الترجمة، لكنه قد وهم في هذا الحديث، كما تقدم بيانه].
وعليه: فالمحفوظ عن حماد بن سلمة في هذا الحديث عن أبي الزبير: هو الوقف.
ج - ورواه الربيع بن روح [حمصي، ثقة]، وعبد الوهاب بن الضحاك [متروك متهم، كان يسرق الحديث، حدث بأحاديث موضوعة، كذبه أبو حاتم، وقال أبو داود: «كان يضع الحديث»، وله عن إسماعيل بن عياش وغيره مقلوبات وبواطيل وأوابد، وكان يأخذ فوائد أبي اليمان الحكم بن نافع فيحدث بها عن إسماعيل بن عياش. التاريخ الكبير (٦/ ١٠٠)، والجرح والتعديل (٦/ ٧٤)، والمجروحين (٢/ ١٤٨)، وتاريخ دمشق (٣٧/ ٣٢٢)، والميزان (٢/ ٦٧٩)، والتهذيب (٢/ ٦٣٧)]:
عن إسماعيل بن عياش [صدوق، مستقيم الحديث عن الشاميين، وهذا منه]، عن [أبي شيبة الرهاوي] يحيى بن يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة [جزري، ثقة، سكن الرُّها]، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعاً، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهماً».
أخرجه أبو عوانة (٨/ ٣٣١/ ٣٣٦٠)، وابن عدي في الكامل (٩/ ٨٦ - ط العلمية) (١٠/ ٦٠٦/ ١٨٥١٣ - ط الرشد). [الإتحاف (٣/ ٣٩٦/ ٣٣٠٤)].
قلت: وهذا إسناد لا بأس به، صالح في المتابعات.
يحيى بن يزيد الجزري، أبو شيبة الرهاوي: قال البخاري: «لم يصح حديثه»، وتبعه على ذلك جماعة، منهم: ابن حبان، فقال في «المجروحين»: «يروي عن زيد بن أبي أنيسة، روى عنه أهل الجزيرة، كان ممن يروي المقلوبات عن الأثبات، ويأتي عن أقوام