للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيما دون خمسة أوسق من الحبّ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٣٩/ ٧٢٥٠) (٤/ ٤٣٩/ ٧٤٧٨ - ط التأصيل)، ومن طريقه: البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٤)، وابن خزيمة (٤/٣٧/٢٣٠٦). [المسند المصنف (٥/ ٢٨٠/ ٢٦٤٢)].

قال البخاري: «هذا أصح، مرسل».

وقال ابن خزيمة: «يعني بالحلو: التمر، وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم».

قلت: وهو كما قالا، وعلى هذا يكون لهذا الحديث عند عمرو إسنادان:

الأول: رواه عمرو بن دينار، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وهو حديث صحيح [تقدم تخريجه تحت الحديث السابق].

والثاني: رواه عمرو بن دينار، قال: سمعت عن جابر بن عبد الله، وعن غير واحد [عن جابر بن عبد الله]؛ أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحبّ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. هكذا موقوفاً، ولم يسمعه عمرو من جابر، كما قال ابن خزيمة، وهو مرسل؛ أي: منقطع، كما قال البخاري.

• ورواه عبد الله بن المبارك، وآدم بن أبي إياس:

عن أبي جعفر الرازي [ليس بالقوي، روى مناكير]، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوساق صدقة.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٤)، وابن زنجويه في الأموال (١٩١٨).

• وعليه: فإن حديث عمرو بن دينار عن جابر: لا يثبت؛ لانقطاعه، وهو: موقوف.

وقد رواه أبو الزبير عن جابر، وله طرق:

أ - رواه ابن جريج [وعنه: حجاج بن محمد المصيصي، وهو: ثقة ثبت، وهو من أثبت الناس في ابن جريج]، وأشعث [هو: ابن سوار، وهو ضعيف] [وعنه: حفص بن غياث، وهو: ثقة]:

عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا تجب الصدقة إلا في خمسة أوسق. وفي رواية: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٤٧)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣١٩)

وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح.

• ورواه أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: ثقة]، عن أشعث [هو: ابن سوار، وهو: ضعيف]:

<<  <  ج: ص:  >  >>