الحلية (٣/ ٣٥٣)، ومحمد بن الفضل بن نظيف أبو عبد الله المصري الفراء في فوائده (٥)، والبيهقي (٤/ ١٢٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١١٦ - ١١٧) و (٢٠/ ١٣٦)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٨٨٥/ ١٤٨١)، والجوزقاني في الأباطيل (٤٥٨)، وقال: «حديث حسن». [التحفة (٢/ ٣٣٤/ ٢٥٦٦)، والإتحاف (٣/ ٣٠٢٣/ ٢٨٧) و (٣/ ٣٠٥/ ٣٠٦٨)، والمسند المصنف (٥/ ٢٦٤٢/ ٢٨٠)].
قلت: هو حديث مضطرب؛ اضطرب فيه محمد بن مسلم الطائفي؛ فلم يضبط متنه، وهو: صدوق، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكتابه أصح، وله غرائب وأوهام، وقد ضعفه أحمد على كل حال، من كتاب وغير كتاب، كما أنه كثيراً ما يخالف سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار، وقد خالفه في هذا الحديث، وخالف أيضاً: ابن جريج، وهو أحد أثبت أصحاب عمرو [انظر: التهذيب (٣/ ٦٩٦)، والميزان (٤/٤٠)، والتقريب (٥٦٤)].
قال العقيلي بعدما أخرجه في ترجمة الطائفي: «لا يتابع عليه».
وقال حمزة بن محمد الحافظ: «لا تصح هذه السُّنَّة عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ إلا عن أبي سعيد الخدري»، قال: «وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي ﷺ، ورواه معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وليسا بصحيحين» [التمهيد (١٣/ ١١٦) (٨/ ٢١٦ - ط الفرقان)].
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم».
وقال أبو نعيم: «غريب من حديث عمرو، ولم يجمعها إلا محمد بن مسلم»، قلت: يعني: الزرع والكرم والنخل.
وأغرب الحاكم بقوله: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».
• ورواه عيسى بن ميمون المكي [المعروف بابن داية، وهو: ثقة، لكنه مقل جداً عن عمرو]، عن عمرو بن دينار، عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة».
أخرجه أبو داود الطيالسي (٣/ ٢٧٥/ ١٨٠٨).
• قال ابن أبي حاتم في العلل (٢/ ٥٩٠/ ٦١٨): «وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن مسلم الطائفي، وعيسى بن ميمون ابن داية المكي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة ذود صدقة»؟
قال أبي: أرى أن هذا خطأ؛ لأن الحميدي حدثنا عن ابن عيينة؛ قال: كان عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد يرويان هذا الحديث عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد.
قال أبي: ورأيت في بعض أحاديثهما؛ إما محمد بن مسلم، أو ابن داية: عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد، عن النبي ﷺ.
قال أبي: كان ابن عيينة أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار».