للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وانظر أيضاً فيمن وهم في إسناده على عطاء بن أبي رباح فوصله ورفعه: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ١٧١ - ط العلمية) [وهو حديث منكر؛ تفرد به عن عطاء: المثنى بن الصباح، وهو ضعيف؛ لا سيما في عطاء؛ قال أبو حاتم: «يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد، وهو ضعيف». الجرح والتعديل (٨/ ٣٢٤)، والتهذيب (٤/٢٢)، والميزان (٣/ ٤٣٥)].

٢ - حديث جابر بن عبد الله:

رواه عبد الرزاق بن همام، وعبد بن حميد، ووكيع بن الجراح، والهيثم بن جميل، وسعيد بن أبي مريم، والعلاء بن عبد الجبار، وسعيد بن سليمان الواسطي، وعبد الله بن يوسف، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، ويسرة بن صفوان بن جميل اللخمي الدمشقي، وداود بن عمرو بن زهير الضبي [وهم ثقات]، وغيرهم:

عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله [زاد بعضهم: وأبي سعيد الخدري]، قال: قال رسول الله : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة». هذا لفظ ابن ماجه، والزيادة الإسنادية لابن خزيمة وأبي عوانة.

ولفظه عند عبد الرزاق: «لا صدقة فيما دون خمسة أواقٍ، ولا فيما دون خمسة أوست، ولا فيما دون خمس ذود».

ولفظه عند ابن خزيمة: «ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق».

ولفظه عند أبي عوانة: «لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق».

وفي رواية أخرى عند أبي عوانة: «ليس في الزرع شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وفي الرقة في كل مائتين خمسة دراهم».

ولفظه عند الطحاوي: «لا صدقة في شيء من الزرع أو الكرم أو النخل، حتى يكون خمسة أوسق، ولا من الورق حتى يبلغ مائتي درهم».

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٢٤)، وابن ماجه (١٧٩٤)، وأبو عوانة (٨/ ٣٢٨ - ٣٣٠/ ٣٣٥٧ - ٣٣٥٩) و (٨/ ٣٣٥/ ٣٣٦٥)، وابن خزيمة (٤/٣٦/٢٣٠٤ و ٢٣٠٥) (٢٣٦٦ و ٢٣٦٧ - ط التأصيل)، والحاكم (١/ ٤٠١) (٢/ ٢٦٨/ ١٤٧٦ - ط الميمان) (٢/ ١٤٧٤/ ٤١٩ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (٣/ ٢٩٦)، وعبد الرزاق (٤/ ١٤٠/ ٧٢٥١) (٤/ ٤٣٩/ ٧٤٧٩ - ط التأصيل)، وعبد بن حميد (١١٠٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٣٥)، وفي شرح المشكل (٤/ ١٢٤/ ١٤٨٣)، وفي أحكام القرآن (٦٩٥)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٤)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٢٩/ ٨٤٨٣) و (٩/٣٤/٩٠٥٧)، وابن المقرئ في الثالث عشر من فوائده (١٧٧)، والدارقطني (٢/ ٤٧٦/ ١٩٠٦)، وأبو نعيم في

<<  <  ج: ص:  >  >>