ابن ماجه (١٨٣٢)، بشقه الثاني حسب:«الوسق ستون صاعاً»، وابن خزيمة (٤/٣٨/٢٣١٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣١٧ و ١٤٢٨)، والدارقطني (٢/ ٤٨٤/ ١٩٢٥)، والبيهقي (٤/ ١٢١). [التحفة (٣/ ٣٣٣/ ٤٠٤٢)، والإتحاف (٥/ ٢٢٣/ ٥٢٦٣)، والمسند المصنف (٢٨/ ٢٣٨/ ١٢٦٧٦)].
رواه عن محمد بن عبيد الطنافسي [وهو: ثقة]: أبو عبيد القاسم بن سلام، وأيوب بن محمد الرقي، والحسن بن محمد الزعفراني، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وعبد الله بن سعيد الكندي الأشج، وشعيب بن أيوب [وهم ثقات].
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، ويعلى بن عبيد الطنافسي [ثقة]، والقاسم بن معن [ثقة] [وعنه: أمية بن الحارث؛ ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«روى عنه الكوفيون». الثقات (٨/ ١٢٣)، والثقات لابن قطلوبغا (٢/ ٤٤١)]:
عن إدريس الأودي [وفي رواية: حدثنا إدريس بن يزيد الأودي][ثقة]، عن عمرو بن مرة [ثقة ثبت]، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق [وفي رواية: أوساق] صدقة». لفظ وكيع، ولفظ يعلى [عند أحمد]: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون مختوماً». ولفظ القاسم [عند الدارقطني]: «ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، والوسق: ستون صاعاً».
أخرجه النسائي في المجتبى (٥/٤٠/٢٤٨٦)، وفي الكبرى (٣/٣٠/٢٢٧٧)، وأبو عوانة (٨/ ٣٢٢/ ٣٣٥٣)، وأحمد (٣/ ٥٩ و ٩٧ - ٩٨)، ويحيى بن آدم في الخراج (٤٤٥)، وابن زنجويه في الأموال (١٩١٧)، وأبو يعلى (٢/ ٤١٣/ ١٢٠٠)، وابن المقرئ في الأربعين (٥٤)، والدارقطني (٢/ ٤٨٤/ ١٩٢٥) و (٢/ ٤٨٥/ ١٩٢٦). [التحفة (٣/ ٣٣٣/ ٤٠٤٢)، والإتحاف (٥/ ٢٢٣/ ٥٢٦٣)، والمسند المصنف (٢٨/ ٢٣٨/ ١٢٦٧٦)].
• ورواه شريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ، وأبو شهاب الحناط عبد ربه بن نافع: صدوق]:
عن ابن أبي ليلى ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جداً، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، يرفعه إلى النبي ﷺ، قال:«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة تؤخذ». لفظه عند يحيى بن آدم. وفي رواية أخرى:«ليس فيما دون خمسة أوساق من الحنطة، والشعير والتمر والزبيب؛ صدقة تؤخذ». وفي أخرى:«ليس في أقل من خمسة أوساق من الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب؛ شيء».
ولفظ شريك [عند أحمد]: قال رسول الله ﷺ: «الوسق: ستون صاعاً».
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٤١ و ٤٤٣ و ٥١٣ و ٥١٤)، وأحمد (٣/ ٨٣)(٥/ ٢٤٨٠/ ١١٩٦٥ - ط المكنز). [الإتحاف (٥/ ٢٢٣/ ٥٢٦٣)، والمسند المصنف (٢٨/ ١٢٦٧٦/ ٢٣٩)].