عرض للتجارة يسوى مائة درهم، وحال الحول عليهما: أن أحدهما يضم إلى الآخر، وهذا إجماع خُص به ظاهر الحديث …
وقوله:«ولا فيما دون خمس ذود صدقة»، فإن هذا في صدقة الإبل، والذود من الإبل: ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه، إنما يقال للواحد: البعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة … .
وقوله:«وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، فإنه يريد بها الحبوب والثمار التي توسق، والوسق: ستون صاعاً، وهو تمام وسق حمل الدواب النقالة.
وفيه دليل على: أن لا صدقة في الخضروات؛ لأنها لا توسق، وإنما شرط الصدقة فيما كان يقدر بالأوساق، وهي خارجة عن هذا المعنى، وفيه بيان أن النوع الذي تجب فيه الصدقة من الحبوب والثمار لا يجب فيه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق».
وقد بسط الكلام على الحديث في المعالم (٢/١٣)، وكان مما قال:«ولم يختلفوا في أن الغنم لا يضم إلى الإبل، ولا إلى البقر، وأن التمر لا يضم إلى الزبيب، واختلفوا في البر والشعير»، وقال أيضاً:«ولم يختلفوا في أن الضأن يضم إلى المعز؛ لأن اسم الغنم يلزمهما لزوماً واحداً».
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة (٣٦١): «فصل: زكاة ما زاد على النصاب:
ما زاد على النصاب: ففيه بحسابه، قل أم كثر؛ خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا شيء في الزائد حتى يكون أربعين درهماً فيكون منها درهم، ولا فيما زاد على العشرين حتى يكون أربعة دنانير؛ لقوله ﷺ: «في الرقة ربع العشر» فعم، وقوله:«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»؛ فمفهومه وجوب الزكاة فيها وفيما زاد عليها؛ ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق يمكن إخراج ربع عشرها، دليلها الأربعون درهماً والأربعة دنانير، ولأن الأربعة دنانير زيادة على النصاب فلم يجز أن يكون حدّاً وما دونها عفواً، أصله الستة، ولأنه نوع مال يجب على متلفه مثله، فلم يكن فيه عفو بعد الوجوب كالحبوب» [وانظر: شرح الرسالة (١/ ٣٦٧)].
* * *
١٥٥٩ - قال أبو داود: حدثنا أيوب بن محمد الرقي: حدثنا محمد بن عبيد: حدثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي ﷺ، قال:«ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق: ستون مختوماً».