للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أيضا (٨/ ٧٢): «ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن في قليل ما أخرجت الأرض العشر كما في كثيرها».

وقال الآجري: «معنى قوله : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»: يعني: ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، والأوقية أربعون درهما، وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من مائتي درهم، فإذا تمت مائتي درهم، وحال عليها الحول من وقت تمت مائتي درهم، وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم.

وقوله: «ليس في أقل من خمس ذود صدقة»، والذود: الواحد من الإبل، فمن كانت عنده أقل من خمس ذود من الإبل فليس عليه فيها شيء، فإذا تمت خمسة، وكانت سائمة: وهي الراعية، وحال عليها الحول من يوم تمت خمسة، ففيها شاة إلى تسع.

وقوله «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، هذا في زكاة الزرع من الحنطة، أو الشعير، أو الذرة، أو الحبوب التي تؤكل وتطحن وتدخر، وكذلك ثمر النخل والزبيب إذا بلغ مقدار كل صنف من هذه خمسة أوسق فصاعدا ففيها الصدقة، وما دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه، والوسق ستون صاعا، مقدارها ثلاث مئة وعشرون رطلا، مقدارها ثلاثة عشر قفيزا ومكوكان وكيلجتان، فما كان مما سقي سيحا أو بالمطر ففيه العشر، وما كان مما سقي بالنواضح والدوالي وأشباه ذلك ففيه نصف العشر، فاعلم ذلك».

وقال الأزهري في تهذيب اللغة (١٤/ ١٠٦): «قال الليث: الذود لا يكون إلا إناثا، وهو القطيع من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر.

قلت: ونحو ذلك حفظته عن العرب، وقال النبي «ليس مما دون خمس ذود من الإبل صدقة»، فأنثها في قوله: خمس ذود.

أبو عبيدة عن أبي زيد: الذود من الإبل بعد الثلاثة إلى العشرة.

شمر قال أبو عبيدة: الذود ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور، …

... ولكن هذا مثل: ثلاثة فئة، يعنون به: ثلاثة، وكان حد «ثلاثة فئة» أن يكون جمعا؛ لأن الفئة جمع، قلت: هو مثل قولهم: رأيت ثلاثة نفر، وتسعة رهط وما أشبهه».

وقال ابن حبيب في شرح الموطأ، في قول النبي : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»: «فكأنه قال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة؛ لأن الذود ثلاثة وأربعة وخمسة إلى السبعة، وما فوق السبعة شنق إلى أربع وعشرين، فيقطع منها اسم الشنق» [النوادر والزيادات (٢/ ٢١٩)].

وقال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٧٤٩): «هذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها الصدقات، فجعل نصاب الفضة منها خمس أواق، وهي مائتا درهم، والأوقية أربعون درهما، … ، وفيه دليل على أن الذهب لا يضم إلى الفضة، وإنما يعتبر نصابها بنفسها، إلا أنهم لم يختلفوا في أن من كانت عنده مائة درهم، وعنده

<<  <  ج: ص:  >  >>