للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة؛ حتى يكون في الصنف الواحد من التمر، أو في الزبيب، أو في الحنطة، أو في القطنية، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق، بصاع النبي ، كما قال رسول الله : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة».

وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق، ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه.

وتفسير ذلك: أن يجُدَّ الرجلُ من التمر خمسة أوسق، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، وإن لم يبلغها فلا زكاة فيه … ».

وقال عطاء بن أبي رباح: «لا يجمع بين الحنطة والشعير، ولا بين التمر والزبيب في الصدقة، إذا لم يبلغ كل واحد منهما خمسة أوساق» [الخراج ليحيى بن آدم (٥٧٣)].

وقال سفيان الثوري: «لا تجمع الحنطة إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، يزكى كل نوع على حدة، فما نقص من خمسة أوساق فليس فيه شيء، لا يضمه إلى غيره» [الأموال لابن زنجويه (١٩١٢)] [وقال بهذا أيضاً من فقهاء المحدثين من طبقة سفيان: الحسن بن صالح، وشريك بن عبد الله القاضي. انظر: الخراج ليحيى بن آدم (٥٧٢)].

وقال يحيى بن آدم في الخراج (٣٥٩): «وقال أصحابنا: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، والوسق ستون صاعاً، والصاع ثمانية أرطال، ولا تجمع الحنطة إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، ولكن حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوساق، ولا يجمع صنف من ذلك إلى نوع غير نوعه».

وقال الشافعي في الأم (٢/٣٦): «وإن كانت لرجل نخل فيها خمسة أوسق، وعنب ليس فيه خمسة أوسق؛ أخذت الصدقة من النخل، ولم تؤخذ من العنب، ولا يضم صنف إلى غيره، والعنب غير النخل، والنخل كله واحد فيضم رديئه إلى جيده، وكذلك العنب كله واحد يضم رديئه إلى جيده».

وقال محمد بن شعيب بن شابور: سألت الأوزاعي: «هل تضاف الحنطة إلى الشعير، والحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة؟ فقال: لا» [الأموال لأبي عبيد (٢/ ١٣٤/ ١٢٩٢)].

ثم قال أبو عبيد: «وكذلك يروى عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لا تضم الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة». قال أبو عبيد: «ولا نعلم أحداً من الماضين جمع بينها، إلا شيئاً يروى عن عكرمة، … »، فساقه، ثم قال: وذكر لأيوب؛ فلم يعجبه وممن قال بجمع الحنطة إلى الشعير: الحسن البصري، والزهري، ومالك. الموطأ (٧٤٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٣٣/ ١٠٧٤٦)، ومسائل ابن هانئ [(٦١٣)].

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٦١٦): «قلت: متى تجب على الرجل الزكاة؟ قال: إذا بلغ خمسة أوسق زكَّاه، فإذا بلغ خمسة أوسق، كل نوع حبوب خمسة أوسق، حمص خمسة أوسق، حنطة خمسة أوسق، زكّاه إذا بلغ كل نوع خمسة أوسق».

<<  <  ج: ص:  >  >>