للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المتن: فخطأ في الإسناد، وإنما هذا الحديث محفوظ ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري».

وقال أيضاً (١٣/ ١١٤) (٨/ ٢١٤ - ط الفرقان): «والحديث ليحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري محفوظ، ولم يرو هذا الحديث أحد من الصحابة بإسناد صحيح غير أبي سعيد الخدري، وحديثه الصحيح عنه: ما رواه عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وأما محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبوه وأخوه عبد الرحمن فليسوا بالمشاهير».

قلت: أما كونهم ليسوا بالمشاهير بمعنى قلة ما يروون؛ فهذا مما لا يضرهم، وأما أن تكون هذه العبارة وصفاً لهم بالجهالة فليس بالمقبول منه هذا الوصف:

فإن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني: قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له البخاري في صحيحه [التهذيب (٢/ ٣٧٢)]، واحتج به مالك، فهو داخل في عموم توثيق مالك لرجال موطئه؛ فإن من أخرج له مالك في موطئه فهو ثقة عنده، وقد كان مالك من أشد الناس انتقاداً للرجال، فقد سأل بشر بن عمر الزهراني مالك بن أنس عن رجل، فقال: «هل رأيته في كتبي؟»، قال: لا، قال: «لو كان ثقة لرأيته في كتبي»، وفي رواية: «أترى في كتبي عنه شيئاً؟ لو كنتُ أرضاه رأيت في كتبي عنه»، وقد سبق تقرير هذا القول، ونقل كلام أهل العلم فيه تحت شواهد الحديث السابق برقم (٦٢٣).

وأما ابنه محمد؛ فقد قال فيه محمد بن إسحاق: «كان ثقة»، وقال ابن سعد: «كان ثقة، قليل الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال مالك: «كان لآل أبي صعصعة حلقة في المسجد، وكانوا أهل علم ودراية، وكلهم كان يفتي، فضلاً عن إخراج مالك له في موطئه، فهو ثقة عنده، كما تقدم بيانه [التهذيب (٣/ ٦٠٩)]، فأي شهرة تريد بعد قول مالك هذا؟!.

• ونسوق هنا طرفاً يسيراً من أقوال المحدثين والفقهاء في فقه هذا الحديث:

قال البخاري بعد رواية ابن أبي صعصعة، والتي جاء فيها تقييد الأواقي بالورق، والذود بالإبل، والأوسق بالتمر، وهي زيادة على حديث الجماعة عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد، قال البخاري: هذا تفسير الأول إذا قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، ويُؤخذ أبداً في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا».

فجعلها زيادة بيانية تفسيرية، والله أعلم.

وقال مالك في الموطأ (١/ ٣٦٩): «إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، أو ما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية [فسرها في موضع آخر، فقال: والقطنية: الحمص والعدس واللوبيا … ]؛ إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>