وقال أيضا: «وبهذا نأخذ، وليس يروى من وجه يثبت عن رسول الله ﷺ إلا عن أبي سعيد الخدري».
وقال أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي: «هذه الطرق محفوظة عن محمد بن عبد الرحمن، وصار الحديث عنه عن ثلاثة عن أبي سعيد، عن أبيه، ويحيى بن عمارة، وعباد بن تميم [سنن البيهقي (٤/ ١٣٤)]».
وقال حمزة بن محمد الحافظ: «لا تصح هذه السنة عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ إلا عن أبي سعيد الخدري»، قال: «وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي ﷺ، ورواه معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وليسا بصحيحين» [التمهيد (١٣/ ١١٦) (٨/ ٢١٦ - ط الفرقان)].
وقال الترمذي: «حديث أبي سعيد: حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه».
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٢٥): «حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب من رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان وغيره عن يحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد: صحيح، ولا مطعن لأحد فيه.
وأما رواية ابن أبي عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ فمعلولة لا تصح عنه عن أبيه عن أبي سعيد، وإنما هي ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد، وقد بينا ذلك في «التمهيد».
وقال بعض أهل العلم: إن هذه السنة الثابتة من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ، لا توجد إلا من رواية أبي سعيد الخدري دون سائر الصحابة.
والذي ذكره من ذلك هو الأغلب المعروف؛ إلا أني قد وجدتها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر، كلاهما عن النبي ﷺ، وقد ذكرتهما بإسناديهما في «التمهيد».
وحديث جابر المذكور أكثر بيانا وأكثر فائدة في النص.
قال عمرو بن دينار: كان جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى يكون خمسة أوسق، ولا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم».
وهذا أعم فائدة ولا خلاف فيه، وإن كان إسناده فيه لين؛ فإن إجماع العلماء على القول به تصحيح له».
وقال ابن عبد البر أيضا في التمهيد (٢٠/ ١٣٣) (١٢/ ٤٩٦ - ط الفرقان): «هذا حديث صحيح الإسناد عند جميع أهل الحديث، وأما حديث مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ في مثل هذا