للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أبو يوسف في الخراج (٦٦).

قلت: لم أقف على ترجمة إسحاق بن عبد الله بن أبي بكر، والمعروف بالرواية عن عباد بن تميم هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وشيخ أبي يوسف؛ هو: أبو أيوب عبد الله بن علي الإفريقي، وهو: ليس بالقوي، لين الحديث [راجع ترجمته مفصلة تحت الحديث رقم (٣٠٠) (٣/ ٣٨٣/ ٣٠٠ - فضل الرحيم الودود)].

وهذا حديث منكر.

إنما يُعرف هذا من حديث أبي سعيد الخدري:

يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي ، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق [من الورق]، ولا فيما دون خمس من الإبل». وتقدم.

ورواه ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة - وهما رجلان من الأنصار من بني مازن بن النجار، وكانا ثقة -، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وعباد بن تميم - وهما من رهطهما، وكانا ثقة -، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله يقول: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». وتقدم.

ج - ورواه حماد بن خالد [الخياط: ثقة، معروف بالرواية عن عبد الله بن عمر العمري]: حدثنا عبد الله العمري [عبد الله بن عمر العمري: ليس بالقوي]، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله : «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة». أخرجه أحمد (٣/٣٠). [المسند المصنف (٢٨/ ٢٣٨/ ١٢٦٧٥)].

قلت: وهذا غريب من حديث العلاء بن عبد الرحمن، وهو كثير الأصحاب.

• وأخيراً: فإن حديث أبي سعيد الخدري هذا أصل في باب أنصبة الزكاة، وقد دل على أن نصاب الفضة: مائتا درهم، ونصاب ما يخرج من الأرض مما تجب فيه الزكاة: خمسة أوسق، ونصاب الإبل: خمسة؛ فلا يجب في الأربع منها شيء، وتأتي بقية أنصبة الزكاة فيما يأتي من أحاديث، كنصاب الذهب، ونصاب الضأن، ونصاب البقر والجاموس.

وحديث أبي سعيد: حديث صحيح، متفق على صحته، مروي من طرق صحيحة كثيرة مشتهرة، وقد صححه جمع كبير من الأئمة، مثل: البخاري ومسلم والترمذي وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وغيرهم، بل نُقل الإجماع على قبوله والعمل بما دل عليه، وأسوق أيضاً أقوال بعض من صححه وقال به من الأئمة:

قال الشافعي: «وبهذا نأخذ، ولا أعلم فيه مخالفاً لقيته، ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري».

<<  <  ج: ص:  >  >>