منها: قلت: وسألته عن الزكاة؟ فقال - لا أدري أرفعه إلى النبي ﷺ، أم لا -: «في مئتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كل مئة شاة. وفي الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، فإذا زادت، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».
أخرجه أحمد (٣/٣٥ /١١٣٠٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ١٣١/ ١٩٣٦). [الإتحاف (٥/ ٣٩٧/ ٥٦٤٤)، والمسند المصنف (٢٨/ ٢٤١/ ١٢٦٧٩)].
وقد خرج مسلم في صحيحه (١٦٢/ ٤٥٤) طرفاً منه [راجع تخريجه في فضل الرحيم الودود (٩/١٧/٨٠٤)].
• توبع عليه عمرو بن يحيى المازني:
أ - رواه بشر بن المفضل: حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة».
أخرجه مسلم (٣/ ٩٧٩)، وأبو عوانة (٨/ ٣١٢/ ٣٣٤١)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٥٨/ ٢١٩٨)، وابن خزيمة (٤/٣٥/٢٣٠٢)(٢٣٦٤ - ٣/ ١٢٧ ط التأصيل). [التحفة (٣/ ٤٨٢/ ٤٤٠٢)، والإتحاف (٥/ ٤٦١/ ٥٧٨٢)، والمسند المصنف (٢٣/٢٨/١٢٦٧٣)].
ب - ورواه سفيان الثوري [وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، ومحمد بن يوسف الفريابي، وقبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق بن همام، ويحيى بن آدم، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي وأبو الجواب الأحوص بن جواب]، ومعمر بن راشد [ثقة ثبت مكثر عن إسماعيل بن أمية، ومن أكثر الناس اختصاصاً به]:
عن إسماعيل بن أمية [ثقة ثبت حافظ]، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي ﷺ قال:«ليس في حَبِّ، ولا [في] تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة». لفظ ابن مهدي [عند مسلم].
وفي رواية:«ليس في أقل من خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة، … » الحديث.