للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبذا يظهر أن روح بن القاسم لم ينفرد بهذه الزيادة البيانية في هذا الحديث؛ حيث تابعه عليها عن عمرو بن يحيى: يحيى بن عبد الله بن سالم، وعبد الله بن عمر العمري، وجاء بعضها في بعض الروايات عن ابن عيينة، وأما المحفوظ عن مالك والثوري فبدونها؛ كما تقدم في حديث مالك وحديث الثوري، حيث رواه عنهما جمع من ثقات أصحابهما بدونها، والله أعلم.

٤ - خالف إبراهيم بن طهمان [وهو: ثقة يغرب] هذا الجمع الغفير من الثقات ممن رواه عن عمرو بن يحيى المازني:

فقد روى محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري، قال: حدثنا حفص بن عبد الله السلمي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، إلى أن تبلغ تسعاً، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيراً ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمساً وأربعين، فإن زادت بعيراً ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيراً ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمساً وسبعين، فإن زادت بعيراً ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيراً ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومئة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون».

أخرجه ابن ماجه (١٧٩٩)، قال: حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري به. [التحفة (٣/ ٤٤٠٩/ ٤٨٨)، والمسند المصنف (٢٨/ ٢٤٠/ ١٢٦٧٨)].

قلت: محمد بن عقيل بن خويلد الخزاعي النيسابوري: وثقه النسائي وغيره، حدث بأحاديث من حفظه فأخطأ فيها، وقال أبو أحمد الحاكم: «حدث عن حفص بن عبد الله بحديثين لم يتابع عليهما، ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبل»، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «ربما أخطأ، حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة» [التهذيب (٣/ ٦٤٩)، والأسامي والكنى للحاكم الكبير (٥/ ٤٢٢/ ٣٣٩٢)، والإرشاد (٢/ ٨١٦)].

• قلت: أخاف أن يكون دخل له حديث في حديث؛ فإن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، يروي هذا الحديث عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً، في أنصبة الزكاة في الإبل والورق والحب والثمر، كما تقدم بيانه في طرقه، وكما سيأتي في بقية الطرق.

• وأما فرائض الصدقة في الإبل؛ فإنما تروى من حديث أبي سعيد من وجه آخر: رواه عبد الرحمن بن مهدي: ثنا معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، قال: حدثني قزعة، قال: أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، … فذكر مسائل:

<<  <  ج: ص:  >  >>