للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسليمان بن بلال، وخالد بن عبد الله الواسطي، وزائدة بن قدامة، وحماد بن سلمة [وهو غريب من حديثه]، وداود بن عبد الرحمن، ومحمد بن دينار الطاحي، وأبو يوسف القاضي، وفليح بن سليمان، ومندل بن علي العنزي، وغيرهم [وهم أكثر من عشرين رجلاً]:

رووه جميعاً: عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ؛ أنه قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». وألفاظهم متقاربة.

فيقال: زيادة التمر في بيان الأوسق، وزيادة الفضة في الأواقي، وزيادة الإبل في الذود لم ينفرد بها روح بن القاسم عن يحيى بن عمارة، فقد تابعه عليها: يحيى بن عبد الله بن سالم، وعبد الله بن عمر العمري، كما سيأتي بيانه في الطريق الآتية.

وعليه: فإن حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله : «ليس في الفضة شيء حتى يبلغ خمس أواق، وليس في التمر شيء حتى يبلغ خمسة أوسق، وليس في الإبل شيء حتى يبلغ خمسة من الذود».

حديث صحيح غريب، وإسناده صحيح، وهو مع نظافة إسناده، وثقة رجاله؛ فقد أعرض عنه صاحبا الصحيح، لكن البخاري أخرج نحوه من حديث مالك عن ابن أبي صعصعة، وأخرج مسلم معناه من حديث إسماعيل بن أمية، والله أعلم.

٣ - ورواه عبد الله بن وهب [ثقة حافظ]؛ أنه أخبره عبد الله بن عمر [هو: العمري؛ ليس بالقوي]، ويحيى بن عبد الله بن سالم [مدني، صدوق]، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة [وهم ثقات حفاظ أئمة، وقد سبق تخريج روايتهم]:

أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة».

أخرجه ابن وهب في الجامع (١٨٥)، ومن طريقه: أبو علي المدائني في فوائده (٣٩)، وابن خزيمة (٤/٣٤/٢٢٩٨)، وأبو عوانة (٨/ ٣١٠/ ٣٣٣٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٣٥)، وفي أحكام القرآن (٥١٢ و ٥٩٠ و ٦٩٠)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤١ - ط العلمية)، والدارقطني (٢/ ٤٧٣/ ١٩٠٠)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٧ و ١٢٠)، وفي الخلافيات (٤/ ٣٣٩/ ٣٢٥٧)، والجوزقاني في الأباطيل (٢/ ٩٢/ ٤٥٦)، وقال: «هذا حديث صحيح متفق على صحته». [الإتحاف (٥/ ٤٦١/ ٥٧٨٢)].

قال الدارقطني: كلهم ثقات [الإتحاف (٥/ ٤٦٤/ ٥٧٨٢)].

قلت: لم ينفرد ابن وهب عن ابن عيينة بزيادة الورق في الأواقي، فقد تابعه الشافعي عن ابن عيينة [كما في الأم (٤/٤٢)].

<<  <  ج: ص:  >  >>