للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد وبالإسلام، وذلك قول الله: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.

أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٢).

قلت: هذا حديث منكر؛ تفرد به عن قتادة: أبو العوام عمران بن داور القطان، وهو: صدوق، كثير المخالفة والوهم [التهذيب (٣/ ٣١٨)، والميزان (٣/ ٢٣٦)].

وتفرد به عنه: عمر بن المغيرة المصيصي، قال علي بن المديني: «لا أعرف عمر هذا، مجهول»، وقال أبو حاتم: «شيخ»، وقال أبو داود: لا بأس به، ولكن خالفه الناس في حديث: «الإضرار في الوصية من الكبائر»، وقال العقيلي: عن داود بن أبي هند، ولا يتابع على رفعه؛ يعني حديث: «الإضرار في الوصية من الكبائر»، وقال الذهبي في التاريخ: «صالح الحديث»، وقال في الديوان: «ليس بالمتقن»، قال في التاريخ: «لم يورده البخاري في تاريخه»، وهو كذلك فقد قال ابن عساكر: «ولم يذكره البخاري في تاريخه، لكن يبدو أنه وقف بعد ذلك على نقل جديد عن البخاري؛ فقال في الميزان: «وقال البخاري: عمر بن المغيرة؛ منكر الحديث، مجهول»، فلعله وقف عليه في علل الترمذي الكبير، ولم أجده في ترتيبه، والله أعلم [سؤالات الآجري (١١٣٧)، وضعفاء العقيلي (٣/ ١٨٩)، والجرح والتعديل (٦/ ١٣٦)، وعلل الدارقطني (١٤/٣٥٧/٣٧٠٢)، وتاريخ دمشق (٤٥/ ٣٤٠)، وتاريخ الإسلام (٤/ ٦٩٩ - ط الغرب)، والديوان (٣١١٠)، والميزان (٣/ ٢٢٤)، واللسان (٦/ ١٤٧)، والثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٣١٩)].

وعروة بن مروان الجرار العرقي: قال الدارقطني: كان أمياً، وليس بالقوي في الحديث، وسماه ابن حبان: عروة بن محمد الخراز، وقال: يخطئ ويغرب»، وترجم له ابن أبي حاتم في موضعين، وقال في أحدهما: سألت أبي عنه، فقال: «لا أعرفه، مجهول» [الجرح والتعديل (٦/ ٣٩٨)، والثقات (٨/ ٥٢٥)، والمؤتلف للدارقطني (١/ ٥٣٧) و (٣/ ١٧٢١)، وعلل الدارقطني (١٤/٣٥٧/٣٧٠٢)، وتاريخ دمشق (٤٠/ ٢٩٣)، والإكمال لابن ماكولا (٢/ ١٨٠) و (٦/ ٣١٧)، والأنساب (٤/ ١٨١)، وتاريخ الإسلام (٥/ ٣٩٦ - ط الغرب)، والميزان (٣/ ٦٤)، واللسان (٥/ ٤٢٨)، والثقات لابن قطلوبغا (٧/ ١١٨)].

وضعف إسناده جداً: ابن رجب في جامع العلوم (الحديث الثامن)، وقال: «وهذا لا يثبت».

• ولعل المعروف في هذا ما رواه بشر بن المفضل، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: ﴿ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوَنَكُمْ صَدَقَةً فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [المجادلة: ١٣]؛ فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهما، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢٢/ ٤٨٧).

هكذا مقطوعاً على قتادة قوله؛ بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>