للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال في المعرفة (٩/ ٣١٢): «رواه البخاري في الصحيح، عن يحيى بن بكير، وقال: عِناقاً. ورواه مسلم، عن قتيبة، عن الليث، وقال: عِقالاً. ورواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، وقال: عِناقاً. وكذلك قاله معمر في أصح الروايات عنه، والزبيدي، عن الزهري، واختلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري، ويونس بن يزيد، عن الزهري، فقيل عنهما: عِناقاً، وقيل: عِقالاً».

ثم روى بإسناد صحيح إلى: منصور بن سلمة [أبو سلمة الخزاعي: بغدادي، ثقة ثبت حافظ]: أنبأ حزام بن هشام بن حبيش الخزاعي [لا بأس به. الجرح والتعديل (٣/ ٢٩٨)، والثقات (٦/ ٢٤٧)، وتاريخ الإسلام (٤/ ٨٣١ - ط الغرب) قال: سمعت أبي [هشام بن حبيش الخزاعي: قال البخاري: «سمع عمر»، وقال ابن حبان: «له صحبة». التاريخ الكبير (٨/ ١٩٢)، والجرح والتعديل (٩/ ٥٣)، والثقات (٣/ ٤٣٣) و (٥/ ٥٠٣) يقول: رأيت عمر بن الخطاب شاداً حقوه بعقال، وهو يمارس شيئاً من إبل الصدقة، قال منصور: حفظي أنه كان يبيعها فيمن يزيد، كلما باع بعيراً منها شدَّ حقوه بعقاله، ثم تصدق بها؛ يعني: بتلك العقال.

وإسناده جيد، موقوفاً على عمر، ولكنه لا يصلح مرجحاً في موضع النزاع؛ وإنما يصلح تفسيراً لمعنى العقال الوارد في الحديث لو صحت به الرواية، فلما لم تصح، فلسنا بحاجة إليه في تحرير محل النزاع.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢١٥): «وأما العقال؛ فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هو صدقة عام، وقال غيره: هو عقال الناقة التي تعقل به، وخرج كلامه على التقليل والمبالغة»، ثم قال: «ومن رواه عناقاً؛ فإنما أراد التقليل أيضاً؛ لأن العناق لا يؤخذ في الصدقة عند طائفة من أهل العلم؛ ولو كانت الغنم عناقاً كلها».

قلت: وكلام الطحاوي والبيهقي أولى بالصواب، وذلك لقول أبي بكر : والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، فدل على أن العناق قد كانت تؤدى إلى رسول الله في الصدقة، ولا يتصور ذلك إلا مع عدم المسان، والله أعلم.

وقال الخطابي في معالم السنن (٢/١١): «وفي قوله: لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله دليل على وجوب الصدقة في السخال والفصلان والعجاجيل، وأن واحدة منها تجزي عن الواجب في الأربعين منها؛ إذا كانت كلها صغاراً، ولا يكلف صاحبها مسنة.

وفيه دليل على أن حول النتاج حول الأمهات، ولو كان يستأنف بها الحول لم يوجد السبيل إلى أخذ العناق».

• وانظر أيضاً في تفسير العناق والعقال: الزاهر (١٩٣)، وتهذيب اللغة (١/ ١٦٠)، وشرح مختصر الطحاوي (٢/ ٢٧٤)، ومقاييس اللغة (٤/ ٧١)، والغريبين في القرآن والحديث (٤/ ١٣١٢)، ومشارق الأنوار (٢/ ١٠٠)، وغيرها كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>