وأما حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فهو صحيح، لكنه بدون هذه القصة، ولا ذكر لعمر فيها، إنما يرويه أبو هريرة عن رسول الله ﷺ مباشرة بلا واسطة، ويأتي.
وبذا تعلم خطأ الدارقطني في العلل (٩/ ١٥٤/ ١٦٨٧) حين أعل حديث صالح هذا بقوله: «ولا يثبت فيه ذكر أبي سلمة».
* * *
١٥٥٧ - قال أبو داود: حدثنا ابن السرح، وسليمان بن داود، قالا: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن الزهري، قال: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة، وقال: عقالاً.
* حديث صحيح
لم أقف على من رواه من هذا الوجه؛ غير أبي داود، وقد اختصره أبو داود كعادته، وإنما أراد أن يونس بن يزيد رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، كالجماعة، وأن روايته بمثل رواية قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل عن الزهري، وإنما ذكر منها مواضع الاختلاف حسب، فقال فيه: قال أبو بكر: إن حقه أداء الزكاة، وقال: عِقالاً [راجع: النكت الظراف (٨/ ١٢٢/ ١٠٦٦٦)].
وأبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، وسليمان بن داود بن حماد المهري: ثقتان.
• ورواه عنبسة بن خالد: حدثني يونس بن يزيد حدثني ابن شهاب به.
قال أبو داود والبيهقي:«وروى عنبسة، عن يونس، عن الزهري، في هذا الحديث، قال: عناقاً» [السنن الكبرى (٤/ ١٠٤) و (٧/٤)].
وبذا يظهر أن يونس بن يزيد الأيلي [وهو: ثقة من أصحاب الزهري المكثرين عنه، من الطبقة الأولى]، قد اختلف عليه في هذه اللفظة عناقاً أو عقالاً، فقال عبد الله بن وهب [وهو: ثقة ثبت فقيه، من أثبت أصحاب يونس بن يزيد، وأكثرهم عنه رواية]: عقالاً، وقال عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي [وهو: صدوق، أنكرت عليه أحاديث تفرد بها عن عمه يونس. التهذيب (٣/ ٣٣٠)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٤٦٠)]: عناقاً.
فإما أن يكون المحفوظ عنه ما رواه عنه الأثبت والأضبط، وهو ابن وهب، وإما أن يكون الاختلاف فيه من يونس نفسه؛ فإنه وإن كان ثقة، إلا أنه كان صحيح الكتاب، إذا حدث من حفظه وهم، فلعله حدث بأحد الوجهين من حفظه فوهم، والله أعلم.
• قال الدارقطني في العلل (١/١٦٢/٣): «هو حديث يرويه الزهري، واختلف عنه؛