قال البزار: «وهذا الحديث رواه عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة: معمر، والنعمان، ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن سعد، وغيرهم، فاجتزينا بمعمر.
وقال صالح بن أبي الأخضر: عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن عمر، عن النبي ﷺ.
وقد روي في هذا الباب عن النبي ﷺ أحاديث عن أبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وأنس، وغيرهم، في: لو منعوني عناقاً أو عقالاً». كذا وقع في آخر كلامه، ويبدو أن هناك تقديماً وتأخيراً وقع في السياق؛ لأن هذه العبارة هي من كلام أبي بكر، وإنما الحديث المرفوع المروي عن هؤلاء الصحابة: «أمرت أن أقاتل الناس»، والله أعلم.
٧ - تابعهم على هذا الوجه سنداً ومتناً: إبراهيم بن مرة الشامي [ليس به بأس، تكلم فيه أهل بلده. انظر: التهذيب (١/ ٨٦)]، فرواه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله ﷺ، … الحديث، وقال: لو منعوني عناقاً.
أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٨٨/ ٩٤١)، وفي مسند الشاميين (١/ ٣٧٢/ ٦٤٥)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (١٦٥).
من طريق: عمرو بن أبي سلمة [دمشقي، صدوق]، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله [السمين: ضعيف]، قال: حدثني إبراهيم بن مرة به.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم إلا صدقة».
• ثم رواه عمرو بن أبي سلمة بهذا الإسناد وبنفس المتن، لكن جعل شيخ الزهري: سعيد بن المسيب، وهو خطأ.
أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (١٦٦).
٨ - ورواه محمد بن أبي حفصة [صالح الحديث، وله أوهام كثيرة]: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله». قال: فلما قام أبو بكر، وارتد من ارتد أراد أبو بكر قتالهم، قال عمر: كيف تقاتل هؤلاء القوم وهم يصلون؟ قال: فقال أبو بكر: والله لأقاتلن قوماً ارتدوا عن الزكاة، والله لو منعوني عناقاً مما فرض الله ورسوله، لقاتلتهم، قال عمر: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم، عرفت أنه الحق.
أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٨)، والطحاوي في المشكل (١٥/ ٨٨/ ٥٨٦٠). [الإتحاف (١٥/ ٣٣٢/ ١٩٤١٢)، والمسند المصنف (٢٢/ ١٠٢/ ٩٩٦٩)].
قال الطحاوي: «ولا نعلم عن محمد بن أبي حفصة عن الزهري في ذلك خلافاً».
قلت: وهم فيه ابن أبي حفصة، فجعله من مسند أبي هريرة، وهو من هذا الوجه: من مسند عمر، كما وهم في سياق المحاجة، فلم يأت بها على وجهها، لا سيما قوله: