للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - ورواه محمد بن كثير العبدي [ثقة]، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي [ثقة مأمون]: قالا: حدثنا سليمان بن كثير ليس به بأس؛ إلا في الزهري، فإنه يخطئ عليه كثيرا، وهو هنا قد تابع أصحاب الزهري في الجملة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة ، قال: لما توفي رسول الله وكان أبو بكر بعده، … فذكرا الحديث بمثل حديث شعيب، وقال فيه محمد بن كثير: عناقا، وقال الفراهيدي: عقالا.

أخرجه الطحاوي في المشكل (١٥/ ٨٣/ ٥٨٥٢)، وفي أحكام القرآن (٦٢٥)، وابن بطة في الإبانة (٩/ ٨٣٩/ ٢٥٦).

• خالفهما: أبو الوليد الطيالسي [هشام بن عبد الملك: ثقة ثبت]: حدثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ﷿»، قال: فلما كان زمن الردة حدثت بهذا الحديث أبا بكر، فقال: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه.

أخرجه الطحاوي في المشكل (١٥/ ٨٢/ ٥٨٥١)، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق: حدثنا أبو الوليد به.

هكذا اختصره بعضهم، فأخطأ في إسناده ومتنه، ولا أستبعد أن يكون الوهم فيه من شيخ الطحاوي: إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري، نزيل مصر، وهو: صدوق، قال الدارقطني: «ثقة؛ إلا أنه كان يخطئ، فيقال له، فلا يرجع»، وكان قد عمي قبل موته [التهذيب (١/ ٨٦)، والميزان (١/ ٢١٤)] [وانظر في أوهامه: فضل الرحيم الودود (٨/ ١٦٠/ ٧٢٣) و (١١/ ١٥٨/ ١٠٣٦) و (١٢/ ٢٩٥/ ١١٦٧)]؛ فإن كان حفظه، فالوهم فيه من سليمان بن كثير؛ فإنه كان يخطئ على الزهري، والأول عندي أولى، لمتابعته أصحاب الزهري فيه، والله أعلم.

وممن رواه عن الزهري أيضا، فقال فيه: عناقا:

٦ - النعمان بن راشد [صدوق، كثير الوهم، وقد تابع هنا ثقات أصحاب الزهري]، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، قال: لما مات رسول الله ارتدت العرب، فقال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني أموالهم وأنفسهم، وحسابهم على الله».

قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا مما أدوا إلى رسول الله لقاتلتهم، قال عمر: فو الله ما هو إلا رأيت صدر أبي بكر قد شرح للقتال، فعرفت أنه الحق.

أخرجه البزار (١/ ٣٣٤/ ٢١٧)، وأبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (١٠٣) (٣٤٧ - مجموع مصنفاته) [واللفظ له].

<<  <  ج: ص:  >  >>