قال ابن حبان في صحيحه (١٤/ ٣٠٩/ ٦٣٩٩): أخبرنا أبو يعلى: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال: حدثنا ابن أبي فديك، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي، عن عوف بن مالك، عن النبي ﷺ قال: "أعطيت أربعًا لم يعطهن أحد كان قبلنا، وسألت ربي الخامسة فأعطانيها: كان النبي يبعث إلى قريته ولا يعدوها، وبعثت كافةً إلى الناس، وأُرهب منا عدونا مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورًا ومساجدَ، وأحل لنا الخمس، ولم يحل لأحد كان قبلنا، وسألت ربي الخامسة، فسألته أن لا يلقاه عبد من أمتي يوحده إلا أدخله الجنة، فأعطانيها".
وهذا إسناد ضعيف؛ عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي: روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وهو قليل الرواية جدًّا؛ فهو في عداد المجاهيل، وعامة روايته عن التابعين، ولا يعرف له سماع من عوف بن مالك [انظر: التهذيب (٢/ ٢٩٠)، الثقات (٥/ ٢٥٩)، التاريخ الكبير (٧/ ٥)، الجرح والتعديل (٦/ ٢١١)].
والراوي عنه: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب التيمي المدني: ليس بالقوي [انظر: التهذيب (٣/ ١٨)، إكمال مغلطاي (٩/ ٤٣)، الميزان (٣/ ١٢)، التاريخ الأوسط (٣/ ٢٨٤/ ٤٥٠)، الذكر والدعاء بتخريجي (١٤٢)]. وبقية رجاله ثقات.
• وفي الباب أيضًا مما لا صح، وفي بعضها زيادات منكرة، وفي بعض أسانيدها متروكون أو متهمون:
عن ابن عباس [عند: البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١١٤)، والبزار (١١/ ٧٢ - ٧٣/ ٤٧٧٦)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٣٣)، وفي الدلائل (٥/ ٤٧٤)، وأنكره الذهبي في الميزان (٢/ ١١١ و ١١٣)] [وعند الطبري في تفسيره (١٥/ ١٠)، وفي تهذيب الآثار، مسند ابن عباس (١/ ٤٤١/ ٧٢٧)، والبيهقي في الدلائل (٢/ ٤٠٣)].
وابن عمر [عند أبي بكر القاسم بن زكريا المطرز في فوائده (٣١)].
وعبد الله بن الزبير [عند عبد الرزاق (١/ ٣٢/ ٩٨)].
وأبي الدرداء [عند ابن عساكر في تاريخه (٥٨/ ٢٠٧)].
وأبي سعيد [عند الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٥٧/ ٧٤٣٩)] [وعند ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٨٣)].
والسائب بن يزيد [عند الطبراني في الكبير (٧/ ١٥٤/ ٦٦٧٤)].
وقد تقدم الكلام على مسألة جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض تحت الحديث رقم (٣٣١)، والله أعلم.
***
٤٩٠ - قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر، عن عمار بن سعد المرادي، عن أبي صالح