اثنين، فإن تركه في اثنين رمل في واحد، وإن تركه في الثالثة لم يقض».
وقال في موضع ثانٍ (٣/ ٣٦٧): «ثبت أن رسول الله ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، ورمل لطوافه في حجته لما قدم مكة. فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة لم يرمل. كان ابن عمر: إذا أهل من مكة لم يرمل. وقال ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل. وهذا مذهب أحمد، وإسحاق. وقال عطاء، وعروة بن الزبير: لا رمل يوم النحر. وكان مجاهد يرمل يوم النحر. وبه قال مالك، والماجشون صاحبه. وقد روينا عن ابن الزبير: أنه لبى بالحج فأخذ يهرول فأخذ ابن عمر بثوبه وقال: رملاً أبا بكر. وفيه قول ثالث: وهو أن كل من طاف طوافاً بعده سعى رمل، ومن طاف طوافاً لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما حفظته عنه. قال أبو بكر: وهذا أحسن».
وقال في الإقناع (١/ ٢٢٧): «وليس عليه أن يرمل في طواف الزيارة؛ إلا رجل عليه السعي بين الصفا والمروة».
وفي موضع آخر (١/ ٢٣٥): «وإذا أراد المرء طواف الوداع بالبيت؛ فطاف به سبعاً، ليس فيه رمل ولا اضطباع».
وقال في الإجماع (١٦٩): «وأجمعوا: ألا رمل على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة».
• وقال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٩٦): «كل طواف بعده سعي: ففيه رمل في الثلاثة أشواط الأول، وكل طواف ليس بعده سعي بين الصفا والمروة فلا رمل فيه».
قال أبو بكر: ومذهب أصحابنا أنه سنة ثابتة، لا ينبغي تركها، وإن كان النبي ﷺ أمر به بدياً لإظهار الجلد والقوة، مراءاة للمشركين، لأنه قد روي أن النبي ﷺ رمل في حجة الوداع، ولم يكن هناك مشركون، وقد فعله أبو بكر وعمر، وابن مسعود، وابن عمر، وغيرهم، فثبت بقاء حكمه، وليس تعلقه بدياً بالسبب المذكور مما يوجب زوال حكمه حيث زال السبب.
وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٩٤): «فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف: فأما ما تخالفه في هيئات الطواف فثلاثة أشياء: أحدها: أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه، والرمل والمرأة منهية عن ذلك، بل تمشي على هيئتها وستر جميع بدنها».
وقال أيضاً (٤/ ١٤٢): «قد ذكرنا أن الرمل مسنون في ثلاثة أطواف الأولى، والمشي مسنون في الأربعة الباقية، فإن ترك الرمل في الطوفة الأولى أتى به في الثانية والثالثة، وإن تركه في الأولى والثانية، أتى به في الثالثة، وإن تركه في الثلاثة كلها، لم يقضه في الأربع؛ لأمرين: