للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحجر. قلت لأحمد: أليس أيوب يروي، أعني: عن نافع، عن ابن عمر، أنه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟ قال: بلى، ولكن يُخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى: أنه رمل من الحجر إلى الحجر - يعني: ابن عمر».

وقال أيضاً (٨٦٩): «سمعت أحمد: سئل عمن نسي الرمل؟ فلم يجعل عليه شيئاً».

وقال أيضاً (٨٧١): «سمعت أحمد يقول: ليس على مَنْ أهل من مكة رمل».

وقال في مسائل ابن هانئ (٩٠٨) في صفة من حج متمتعاً: «ثم دخلت مكة إن شاء الله، فطفت بالبيت سبعاً، ثم ترمل ثلاثاً، ثم تمشي أربعاً، وتسعى بين الصفا والمروة سبعاً، وترمل في الوادي من العلم إلى العلم، … ، ثم زرت البيت يوم النحر إن قدرت عليه، ولا بأس أن تؤخره إلى غد إن كان لك شغل، وطفت بالبيت لحجك، وبين الصفا والمروة، لا ترمل في شيء من ذلك، … ». [وانظر أيضاً: زاد المسافر (٣/٢٢/١٩٠٣ - ١٩٠٧)]

وقال الماجشون في الحج (١٨٤): «فإذا قدم المحرم مكة بدأ بالطواف، واستلام الركن إن استطاع، وليس ذلك بواجب عليه، يَخبُّ ثلاثة أطوافٍ ويمشي أربعة، وليس على النساء خبب رمل، ولا سعي في بطن الوادي بين الصفا والمروة».

• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٧٣): «ثبت أن رسول الله رمل ثلاثاً ومشى أربعاً. وثبت عنه: أنه رمل من الحجر إلى الحجر. وكان عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر: يرملون من الحجر إلى الحجر. وبه قال: ابن الزبير، وعروة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

قال أبو بكر: روينا عن ابن عباس أنه قال: رمل رسول الله في عمره كلها، وفي حجته، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، والخلفاء. وبه نقول.

وقد روينا عن جماعة أنهم كانوا يرون المشي بين الركنين اليمانيين، منهم طاووس، ومجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله».

ثم قال (٣/ ٢٧٤): «واختلفوا فيما يجب على من ترك الرمل، فكان ابن عباس، وعطاء، وابن جريج، وأيوب السختياني، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، يقولون: لا شيء على تركه. وقال الحسن البصري، والثوري، والماجشون: عليه دم. واختلف فيه عن مالك، فقال معن: قال مالك: عليه دم، وقال ابن القاسم: رجع مالك بعد ذلك، فقال: لا دم عليه. قال أبو بكر: لا شيء عليه».

ثم قال (٣/ ٢٧٤): «أجمع أهل العلم على: أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة، إنما تمشي المرأة حيث يرمل الرجال، وحيث يسعى الرجال».

وقال الشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن ترك الرمل في طواف رمل في

<<  <  ج: ص:  >  >>