للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٤٣) فيمن دخل مكة محرماً من المواقيت: «يطوف بالبيت سبعاً، يرمل في ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، فإذا زار البيت وهو ممن قد كان أهل بالعمرة؛ طاف للحج، وسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمل فيهما، وكان ابن عمر إذا أهل من مكة لم يرمل، وكذلك أهل مكة ليس عليه رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة».

وقال أيضاً (٨٤٨): «سألت أبي قلت: من ترك الرمل ما عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء».

وقال أيضاً (٨٥٠/ ٨٥٢): «قلت لأبي: على النساء سعي في الوادي، ورمل بالبيت، أو رقاً على الصفا والمروة؟ قال: ليس على النساء شيء من ذلك.

قلت لأبي: هل على أهل مكة رمل بالبيت، أو سعي بين الصفا والمروة؟ قال: إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي.

قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟ قال: مَنْ أهل من مكة لا يرمل بعد الإفاضة».

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٩٥٤): «قال أبي: وليس على أهل مكة رمل».

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١٤٠٨): «قلت: كيف يرمل في الطواف؟ قال: اختلفوا، ويستوعب أحب إليَّ من الحجر إلى الحجر. قال إسحاق: كما قال، لا يدعَنَّ الرمل من الحجر إلى الحجر؛ لما صح عن النبي ذلك، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جاز ذلك».

ثم قال (١٤٠٩): «قلت: من ترك الرمل ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال».

ثم قال (١٤١١): «قلت: هل على النساء سعي في الوادي أو رمل بالبيت، أو رقى على الصفا والمروة؟ قال: ليس عليهن شيء من ذلك. قال إسحاق: كما قال».

ثم قال (١٤١٢): «قلت: على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟ قال: إذا كان يهل من مكة لم يكن عليه رمل ولا سعي. قال إسحاق: لا بد من السعي بين الصفا والمروة إذا رجعوا». [قلت: جواب إسحاق ليس على نفس مورد جواب أحمد].

ثم قال (١٤١٣): «قلت: إذا طاف بعد الإفاضة رمل؟ قال: من أهل [من] مكة لا يرمل بعد الإفاضة. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يوم النحر على طائف».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٩٠٠): «سمعت أبا عبد الله، وسئل عمن يترك أن يرمل؟ قال: ليس عليه شيء. وسئل عمن لم يرمل بين الصفا والمروة؟ فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء».

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (٨٦٨): «سمعت أحمد يقول: يرمل من الحجر إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>