للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المشركين قوته وقوة أصحابه، فبقي الاضطباع والرمل سنتين إلى آخر الأبد»

وقال السرقسطي في الدلائل (١/ ٤١٦): «وقوله: قد أطى الله الإسلام؛ يعني: أعلاه وأوطأه، وكذلك أوطأتُ فلاناً دابتي حتى وطئته، ومثل أوطئته وأطئته، قولك: أوصدت الباب وأصدته، وأوسدت الكلب وأسدته، ومن رواه: أطأ الله الإسلام، فمعناه: مكنه وبسطه، ويقول: وطأت لك الأمر، … ».

وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١٩٤): «قوله: أطأ الله الإسلام؛ إنما هو: وطأ الله، أي: ثبته وأرساه، والواو قد تبدل همزة، وفيه دليل على أن النبي قد يسن الشيء لمعنى فيزول ذلك المعنى وتبقى السنة على حالها، وممن كان يرى الرمل سنة مؤكدة ويرى على من تركه دماً: سفيان الثوري، وقال عامة أهل العلم: ليس على تاركه شيء».

[وانظر: النهاية (١/ ٥٣)].

ب - ورواه سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله استلمك ما استلمتك، فاستلمه. ثم قال: وما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين، ولقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه رسول الله فلا نحب أن نتركه. [ثم رمل].

أخرجه البخاري (١٦٠٥)، والإسماعيلي في مستخرجه عليه [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٧٢)]، وأبو عوانة (١٠/ ٦٦/ ٣٩٠٥)، والبزار (١/ ٣٩٩/ ٢٧٧)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٨٢)، وفي المعرفة (٧/ ٢١٧/ ٩٨٦٢)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٢٦٨/ ١٣٠٥). [التحفة (٧/ ١٧٧/ ١٠٣٨٦)، الإتحاف (١٢/ ٨٦/ ١٥١٣٢)، المسند المصنف (٢٢/ ٢٢٤/ ١٠٠٥٢)].

قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٧١) عن الاضطباع: «وهي هيئة تعين على إسراع المشي، بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه على منكبه الأيسر، فيبدي منكبه الأيمن، ويستر الأيسر، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك، قاله ابن المنذر. قوله: إنما كنا راءينا؛ أي: أريناهم بذلك أنا أقوياء؛ قاله عياض، وقال ابن مالك: من الرياء، أي: أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء، ومحصله: أن عمر كان هم بترك الرمل في الطواف؛ لأنه عرف سببه، وقد انقضى، فهم أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها، فرأى أن الاتباع أولى من طريق المعنى، وأيضاً: إن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك، فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله»، ثم قال: «لا يُشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع؛ لأن هيئتها السكينة فلا تغير، ويختص بالرجال فلا رمل على النساء، ويختص بطواف يعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماش وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور، واختلف عند المالكية، وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك يومئذ بمكة، يعني: في

<<  <  ج: ص:  >  >>