للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المناسك، ويقال ذلك أيضا في شريك، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ج - وروى عبد الرحيم بن سليمان [ثقة حافظ]، وأبو زهير عبد الرحمن بن مغراء والإسناد إليه لا يصح، رواه عنه: عبد الرحمن بن سلمة الرازي، قال الذهبي: «لا أعرفه». الجرح والتعديل (٥/ ٢٤١). المتفق والمفترق (٣/ ١٥١٤). تاريخ الإسلام (٦/ ١٠٢٩)، والراوي عن الرازي هذا: محمد بن شعيب بن داود التاجر الأصبهاني؛ قال أبو الشيخ: «حدث عن الرازيين بما لم نجده بالري، ولم نكتبه إلا عنه»، نقله عنه ابن حجر في اللسان، وقال أبو نعيم: «يروي عن الرازيين بغرائب». طبقات المحدثين بأصبهان (٤/٤٣). تاريخ أصبهان (٢/ ٢٢٢). تاريخ الإسلام (٦/ ١٠٢٩). اللسان (٧/ ١٩٧):

حدثنا محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: مر رسول الله على رجلين مقرونين حاجين نذرا، فقال: «انزعا قرانكما»، قالا: يا رسول الله! إنه نذر، فقال رسول الله : «انزعا قرانكما، ثم حجا».

أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٢٧٣/ ٧٤٨١)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٤٩٦). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن كريب إلا أبو زهير».

قلت: قد توبع أبو زهير، لكن الشأن في محمد بن كريب؛ فقد ضعفوه، قال فيه أحمد، والبخاري: «منكر الحديث»، وقال البخاري فيه مرة: «فيه نظر».

٥ - حديث عبد الله بن عمرو:

• يرويه: يحيى بن عبد الله بن سالم العدوي [مدني، صدوق]، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي [ثقة، صحيح الكتاب]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]:

عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: أدرك النبي رجلين مقترنين؛ قد ربط أحدهما نفسه إلى صاحبه بطريق المدينة، فقال النبي : «ما بال الأقران؟»، قالا: يا نبي الله، نذرنا أن نقترن حتى نطوف بالبيت، فقال: «أطلقا قرانكما، فلا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله».

ولفظ الدراوردي: إن النبي مر على رجلين مقترنين، فقال النبي : «ما للأقران؟»، فقالا: نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة، فقال : «أطلقا أنفسكما، ليس هذا نذرا، إنما النذر ما ابتغي به وجه الله ﷿».

ولفظ يحيى [عند أبي داود] مختصر: «ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى». أخرجه أبو داود (٢١٩٢)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/١٤) [وبسنده تحريف]، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٤٤/ ٢٣٧)، وابن عساكر في معجم الشيوخ (١٠٤). [التحفة (٦/ ٥٩/ ٨٧٣٦)، الإتحاف (٩/ ٥٣٦/ ١١٨٧١)] [وسيأتي تخريجه بطرقه في موضعه من السنن، في باب الطلاق قبل النكاح، إن شاء الله تعالى].

قلت: هو حديث حسن، عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: قال ابن معين: «ليس به بأس»، وقال مرة: «صالح»، وقال أبو حاتم: «شيخ»،

<<  <  ج: ص:  >  >>