وهذا منكر أيضاً، والمعروف عن ابن عمر في هذا خلافه.
وله طريقان آخران، لا يصحان أيضاً، وليس فيهما موضع الشاهد:
الأول: علقه هاشم بن مرثد في التاريخ عن ابن معين (٦).
الثاني: أخرجه ابن أبي العوام في فضائل أبي حنيفة (١٧٣ و ٣٥٢)، والدارقطني (٥/ ٤٧١/ ٤٦٨٨). [الإتحاف (١٩/ ١٦٧/ ٢٤٦٢٠)].
• وقد روى أصحاب ابن عمر خلاف رواية عبد الملك هذه، منهم: نافع، وسالم، وأبو سلمة، وغيرهم مرفوعاً: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».
• وفي الصحيح منها: ما رواه أيوب السختياني، وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر العمري، ومحمد بن عجلان [وهم ثقات]، وغيرهم:
عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة».
أخرجه مسلم (٣/ ٧٣ و ٧٤ و ٧٥/ ٢٠٠٣)، وأبو داود (٣٦٧٩)، والترمذي (١٨٦١)، والنسائي في المجتبى (٨/ ٢٩٦ و ٢٩٧/ ٥٥٨٢ - ٥٥٨٦)، وفي الكبرى (٥/ ٧٤ و ٧٥/ ٥٠٧٢ - ٥٠٧٦). [وسوف يأتي تخريجها في موضعها من السنن إن شاء الله تعالى].
٣ - حديث ابن عباس:
• يرويه: أبو غسان مالك بن إسماعيل [ثقة ثبت]، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ شرب ماء في الطواف. وفي رواية ابن الأعرابي: أن النبي ﷺ شرب ماء وهو يطوف بالبيت.
أخرجه ابن خزيمة (٤/ ٢٢٦/ ٢٧٥٠)، وابن حبان (٩/ ١٤٤/ ٣٨٣٧)، والحاكم (١/ ٤٦٠) (٢/ ٥٤٧/ ١٧٠٣ - ط المنهاج القويم) (٢/ ٣٩٥/ ١٧٠٧ - ط الميمان)، وابن الأعرابي في المعجم (١٧٤٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٨٥)، وفي المعرفة (٧/ ٢٣٤/ ٩٩١٢). [الإتحاف (٧/ ٣١٢/ ٧٨٨٩)، المسند المصنف (١٢/ ٢٩٤/ ٥٩٢٢)].
قال ابن خزيمة: «باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة، أعني قوله: في الطواف»، ثم ساقه.
وقال الحاكم: «هذا حديث غريب صحيح، ولم يخرجاه بهذا اللفظ».
وقال البيهقي: «قال الشافعي في الإملاء: روي عن ابن عباس: أنه شرب وهو يطوف فجلس على جدار الحجر، وروي من وجه لا يثبت أن النبي ﷺ شرب وهو يطوف».
قال البيهقي: لعله أراد هذا الحديث فساقه، ثم قال: «هذا غريب بهذا اللفظ، والرواية المشهورة عن عاصم الأحول: … »، فأسند حديث الجماعة عن شعبة، في الشرب من زمزم قائماً، ثم قال: «ورواه هشيم، عن عاصم ومغيرة، عن الشعبي،