أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٤٣٣)(٦/ ٥٧٣/ ٧٤٠٥ - ط الناشر المتميز)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢١٩/ ٦٤٦٩)، وأبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٣٦٣)، والبيهقي (٨/ ٣٠٥). [الإتحاف (٨/ ٥٦٧/ ٩٩٧٦)، المسند المصنف (١٥/ ٥٠٧/ ٧٤٦١)]
وهذا حديث منكر.
• ورواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، عن إسماعيل، عن قرة العجلي، عن عبد الملك بن القعقاع، عن ابن عمر، قال: كنا عند النبي ﷺ، فأتي بقدح فيه شراب، … فذكره.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ٢٥٩ و ٣٥٢/ ٢٥٤٢٧ و ٢٥٧٨٧ - ط الشثري)، ومن طريقه: ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٣٢)(٢/ ٩٤ - ط اللؤلؤة).
قال ابن حبان:«عبد الملك بن نافع ابن أخي القعقاع، وقد قيل: عبد الملك بن القعقاع، يروي عن ابن عمر في إباحة شرب المسكر، روى عنه الشيباني، وقرة العجلي، لا يحل الاحتجاج به بحال»، ثم استنكر عليه هذا الحديث الواحد، فقال:«ولا أعلم له شيئاً مروياً غير هذا الخبر الواحد، وقد خالف فيه أصحاب ابن عمر الثقات، مثل: سالم، ونافع، وذويهما، لا يجوز أن يحكم لرجل ما روى إلا خبراً واحداً على جماعة ثقات خالفوه، بل الحكم لهؤلاء عليه أولى، وإلزاق الخطأ به أحرى، لا يجوز الاحتجاج به بحال».
وقال البيهقي:«فهذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع هذا، وهو رجل مجهول، اختلفوا في اسمه واسم أبيه، فقيل هكذا، وقيل: عبد الملك بن القعقاع، وقيل: ابن أبي القعقاع، وقيل: مالك بن القعقاع».
• ورواه أبو نعيم [الفضل بن دكين: ثقة ثبت]، قال: حدثنا عبد السلام [عبد السلام بن حرب: ثقة حافظ]، عن ليث بن أبي سليم [ضعيف؛ لاختلاطه وعدم تميز حديثه]، عن عبد الملك ابن أخي القعقاع بن شور، عن ابن عمر، قال: شهدت رسول الله ﷺ أتي بشراب، فأدناه إلى فيه، فقطب فرده، فقال رجل: يا رسول الله، أحرام هو؟ فرد الشراب، ثم دعا بماء فصبه عليه، ذكر مرتين أو ثلاثاً، ثم قال:«إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم، فاكسروا متونها بالماء».
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢١٩/ ٦٤٦٨). [الإتحاف (٨/ ٥٦٧/ ٩٩٧٦)]. وهذا حديث منكر.
• ورواه علي بن مسهر [ثقة]، عن الشيباني [ثقة]، عن عبد الملك بن نافع، قال: قلت لابن عمر: إني أنبذ نبيذ زبيب، فيجيء ناس من أصحابنا فيقذفون فيه التمر، فيفسدونه علي، فكيف ترى؟ قال: لا بأس به.