• وروي عن مجاهد بن جبر [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٢٩/١٦٠٤٩) و (٩/٣٠/١٦٠٥٤)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٤/ ٥٥١)].
• وروي عن الحسن البصري، وقتادة، وابن سيرين [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٧٦/ ١٥٦٤٧) و (٩/٢٩/١٦٠٤٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٨٨/ ٥٩١)].
• وروي عن أبي الشعثاء جابر بن زيد؛ أنه قطعت به الصلاة، وقد بقي من طوافه شيء، فلم يعد لما بقي، وانصرف على خمسة أطواف. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧١/ ٩٢٨٨)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧١/ ٥٤٤)].
• وممن روي عنه من التابعين استئناف الطواف: الحسن البصري [انظر: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٣٠/١٦٠٥٥)].
• وانظر أيضاً: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٤٧٦/ ١٥٦٤٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٨٨/ ٥٩١).
لأقوال الفقهاء:
• قال سحنون في المدونة (٢/ ٤٠٧): «قلت لابن القاسم: ما يقول مالك فيمن كان في الطواف فوضعت جنازة فخرج فصلى عليها قبل أن يتم طوافه؟ قال: قال مالك: لا يخرج الرجل من طوافه إلى شيء من الأشياء إلا إلى الفريضة.
قال ابن القاسم: ففي قوله هذا ما يدلنا على أنه يستأنف ولا يبني، ولقد سألنا مالكاً عن الرجل يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها، فخرج فأخذها ثم رجع. قال: يستأنف ولا يبني».
وقال العتبي في الحج مما ليس في المدونة (٨٠): «وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن تقام [الصلاة] قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر على أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه؛ فقال: ما سمعت أحداً صنع مثل هذا. قيل: ولا ترى أن يركعهما؛ قال: لا، بلى، إن كان الطواف تطوعاً فأرى ذلك، يركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه، وما أنا له بالنشيط، وما سمعت بأحد قطع الطواف وما له دخل الطواف.
وقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ذلك قد تقارب. قيل له: فأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، ألا يدخل في الطواف وأن يجلس حتى يصلي؛ قال: نعم. قيل له: فإنه قد دخل في الطواف؛ قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان ذلك في الطواف الذي ليس بواجب».
• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٤٣٩): «لا بأس بالاستراحة في الطواف».
• وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٦١/ ١٥٣٩): «قلت لأحمد: إذا قطع الطواف يبني أو يستأنف؟ قال: يبني.