للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال إسحاق: يبني كما قال، وكذلك إن أحدث فذهب فتوضأ، ورجع فبنى واجبا كان أو غير واجب».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٣٨): «سألت أبا عبد الله عن رجل يطوف، ويرى جنازة، أيقطع الطواف ويصلي عليها؟ قال: نعم يقطع ويصلي عليها. قلت له: يبني أو يستأنف؟ قال: يستأنف أحب إلي، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٣٩): «سألت أبا عبد الله عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا، أيستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر، وابن الزبير، طافا واستراحا».

وقال في موضع آخر (٨٥٥): «وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيقعد؟ قال: إذا كانت له حاجة قعد، كما فعل ابن عمر».

وقال أيضا (٨٤٤ و ٨٤٥): «وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة، أو أربعة، ثم تقطعه به الصلاة، أو رعاف، أو غير [ذلك]، ما يصنع؟ قال: يبني على ما طاف. قلت لأبي عبد الله: هكذا الصلاة أيضا؟ قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف» [وانظر أيضا: (٨٤٩)].

وقال غلام الخلال في زاد المسافر (٣/٢٢): «قال أبو عبد الله في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا كان يطوف بين الصفا فلقيه رجل، أيقف معه ويسلم عليه ويسأله؟ قال: نعم، أمر الصفا والمروة أسهل وأكره الوقوف في الطواف بالبيت».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٨٣): «واختلفوا فيمن طاف بعض سبعه، ثم قطع عليه للصلاة المكتوبة، فقال أكثر أهل العلم ممن نحفظ عنه: يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته. روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء، وطاووس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ولا يعلم أحد خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه قال: يستأنف. وبقول ابن عمر نقول».

وقال أيضا: «كان عطاء يقول في الطائف تحضره جنازة: لا يخرج إليها، وبه قال عمرو بن دينار، ومالك، والشافعي. وقال أصحاب الرأي: يبني إذا خرج إليها، وبه قال الحسن بن صالح. وقال أبو ثور: إن خرج استأنف الطواف ليس هذا بعذر. قال أبو بكر: لا يخرج فإن خرج بنى إذا صلى عليها».

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٨٩): «مسألة: ومن قطع طوافه لعذر أو لكلل بنى على ما طاف، وكذلك السعي؛ لأنه قد طاف ما طاف كما أمر فلا يجوز إبطاله، فلو قطعه عابثا فقد بطل طوافه، لأنه لم يطف كما أمر».

وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/١٥): «وقد نص أحمد على أن الموالاة غير واجبة، فقال في رواية حنبل: وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعا، فغشي عليه، فحمل إلى أهله، فجاء من العشا، فأتمه، قال أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس. ونقل ابن منصور عنه: وقد سئل: إذا قطع الطواف يبني، أو يستأنف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>