إلى حيث قطع عليه. ويُذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر ﵃».
• وممن قال من التابعين بصحة البناء بعد القطع:
• عطاء بن أبي رباح، وفي رواية عنه: لا يقطع الطواف إلا المكتوبة. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧١ و ٢٧٢/ ٩٢٨٩ و ٩٢٩٠ و ٩٢٩١ و ٩٢٩٣)، وابن أبي شيبة (٩/٢٩/١٦٠٤٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٩٤/ ٦٠٨ و ٦٠٩ و ٦١٠)].
وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم بعد الحديث رقم (١٦٢٢)، قال: «إذا وقف في الطواف. وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يُدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه».
وفي رواية عنه: أنه إذا قطع بالصلاة على الجنازة بنى على طوافه. [أخرجه سعيد بن منصور - عزاه إليه: العيني في العمدة (٩/ ٢٦٦) ـ، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٥/ ٥٥٢)]
• وصح عنه؛ أنه قال: إذا عرضت للرجل حاجة من غائط أو بول؛ فليذهب، فليقضي حاجته، ثم ليتوضأ، ثم ليجيء، فليبن على ما كان بقي من طوافه. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٥/ ٥٥٣)].
• وصح عنه؛ أنه كان لا يرى بأساً بالاستراحة في الطواف. [أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٣٩/ ١١٥٦)، وعبد الرزاق (٥/ ٢٧٣/ ٩٢٩٧)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٧٥/ ١٥٦٤٤)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٨٨/ ٥٩٠)].
• وصح عن طاووس بن كيسان؛ أنه يتم على ما مضى. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٢/ ٩٢٩٢)، وابن أبي شيبة (٩/٢٩/١٦٠٤٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٩٣/ ٦٠٦)]
• وصح عن إبراهيم بن يزيد النخعي؛ أنه يقضي ما بقي من طوافه. [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٢٩/١٦٠٤٨)].
• وصح عن سالم بن عبد الله؛ أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأقيمت الصلاة فصلى، ثم رجع إلى الصفا والمروة فأتم ما بقي. [أخرجه ابن أبي شيبة (٩/٢٩/١٦٠٥٠)].
• وروي عن سعيد بن جبير؛ أنه بنى على طوافه. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٢/ ٩٢٩٤)، وابن أبي شيبة (٩/٣٠/١٦٠٥٣)].
• وروى ابن جريج، قال: أخبرني كثير بن كثير؛ أنه طاف مع سعيد بن جبير، فقطعت الصلاة بهما، وقد بقي لهما طوافان، فلم يعد سعيد لهما، وانصرف على خمسة أطواف. [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٠/ ٩٢٨٧)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧١/ ٥٤٤)] [وإسناده صحيح مقطوعاً على سعيد بن جبير].
• وروي عن سعيد بن المسيب [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٢٧٣/ ٩٢٩٦)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٩٥/ ٦١٠)].