ثم انتقض وضوؤه؛ فإن كان ذلك في الطواف الواجب عليه فإنه يخرج ويتوضأ ثم يبني على طوافه، وكذا لو كان تطوعاً».
• وذكر الشافعي في الأم (٣/ ٤٥٣)؛ أنه لا يكون لغير الطاهر أن يطوف بالبيت.
• وقال عبد الله بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٨٤) و (٧٨٥): «سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ؟ فقال: أحبُّ إليَّ أن يطوف بالبيت وهو متوضئ، لأن الطواف صلاة»، ثم قال: «قلت لأبي: يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ قال: أعجب إليَّ أن يكون على وضوء؛ إذا طاف بالبيت على غير وضوء ساهياً؛ يعيد أعجب إليَّ». وقال مثله في مسائل الكوسج [(١/ ٥٣٢/ ١٤١٨)].
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١/ ٥٧٨/ ١٦٠٥): «قلت: رجل قدم مكة بعمرة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ناسياً، ثم وقع بأهله، ثم ذكر؟ قال: يعيد الطواف وعليه دم، وقد أجزأه. قال إسحاق: كما قال».
وقال أيضاً (١/ ٥٨٢/ ١٦١٩ و ١٦٢٠): «قلت: إذا أصابه شيء في الطواف مما ينقض وضوءه أيبني أم يستأنف؟ قال: يبني. قال إسحاق: يبني كما قال»، وكذا قالا في الصفا والمروة. وانظر أيضاً: [(١/ ٥٩٣/ ١٦٥٩ و ١٦٦٠)].
• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٦٩): روينا عن عائشة: أنه أول شيء بدأ به - تعني: النبي ﷺ حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت.
قال أبو بكر: وفي قول النبي ﷺ لعائشة: «اقضي ما يقضيه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وكانت حائضاً؛ دلالة على أن الطواف لا يجزئ إلا طاهراً.
وقال بجملة هذا القول ابن عمر، والحسن بن علي، وأبو العالية، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور».
وقال في موضع آخر (٣/ ٢٨٥): كان أبو ثور يقول: إذا طاف في ثوب نجس وهو لا يعلم يجزئه. وحكي عن الكوفي أنه قال: إن طاف فيه فلا شيء عليه. قال الشافعي: لا يجزيه. قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح. وانظر أيضاً: الإشراف [(٣/ ٣٦٣)].
وقال أيضاً (٣/ ٣٦٥): «واختلفوا فيمن انتفض وضوءه وهو في الطواف، فقال أحمد، وإسحاق: يخرج فيتوضأ، ثم رجع فيبني. وبه قال الشافعي، غير أنه قال: إن تطاول ذلك استأنف. وقال مالك: يخرج فيتوضأ ويستأنف، إنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة. وقال في التطوع: إن أراد أن يتم طوافه توضأ واستأنف، وإن شاء تركه. وقال الحسن البصري: إذا رعف استأنف الطواف. وقال عطاء: أحب إليَّ أن يستأنف طوافه. وقال النخعي: يبني».
وقال ابن الجلاب في التفريع (١/ ٢٢٤): ولا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة، ومن طاف على غير طهارة لم يجزئه طوافه وعليه الإعادة، فإن ترك الإعادة حتى رجع إلى بلده، فعليه الرجوع حتى يأتي بطوافه على وجهه، ومن ابتدأ طوافه بطهارة، ثم أحدث في أضعاف طوافه، قاصداً أو غير قاصد انتقض طوافه، وتطهر وابتدأه من أوله.